شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية والثلاثون/حكم
حكم ص ٤٢٧–٤٣٣

(١) حجز تحفظى . عدم جوازه فى المنقول . (٢) حجز استحقاق . عقود مترددة بين البيع والايجار . عدم جواز الحجز .

المحكمة
محكمة المنشية الجزئية — الجلسة المدنية
التاريخ
٢٤ — ٣ — ١٩٣١
المواد
(المادة ٦٦٨ مرافعات) (المادة ٦٧٨ مرافعات)

المبادئ المستخلصة

١ — لا يجوز للمؤجر توقيع الحجز التحفظى على الشىء المؤجر ان كان منقولا وفاء للأقساط المتأخرة من الايجار لأن الحجز التحفظى الامتيازى الذى قررته المادة ٦٦٨ مرافعات مسموح به لمؤجر العقار على ما يوجد به من منقول أو ثمار أو خلافه . والظاهر أن المشرع ربط فى هذه النقطة حق امتياز المؤجر بحق توقيع الحجز التحفظى . ومؤجر المنقول لا امتياز له فى متأخر الايجار فلا يحق له توقيع الحجز التحفظى ضمانا للايجار (٢٨) . ٢ — ان الحجز الاستحقاق المقرر بالمادة ٦٧٨ مرافعات لا يصح اجازته فى العقود المترددة بين البيع والايجار . فاذا تبين من عقد الاتفاق أن المدعى أجر المدعى عليه محركا كهربائيا ( مروحة ) وقدر فى العقد ثمن المحرك بمبلغ معين واشترط فيه أن المستأجر يحق له شراء المحرك بهذا الثمن ويخصم له منه ما دفعه من الايجار — فلا يصح بمقتضى هذا العقد توقيع الحجز الاستحقاق فى حالة التوقف عن الدفع لأن المادة ٦٧٨ مرافعات لا تبيح الحجز الا للمالك الذى يتقدم متمسكا بملكيته . أما اذا أقر لواضع اليد بهذه الملكية فقد نقض بنفسه الأساس الذى بنى عليه طلبه .

Résumé (Français)

TRIB. SOM. DE MANCHIEH CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE 24-3-1931 M. Abdel Aziz Mohammed (J.). I. Saisie conservatoire de l'article 668 C.P.C.C.—Non permise sur les meubles loués. II. Saisie du propriétaire sur ses propres effets mobiliers —Contrats tenant de la vente et de la location — Saisie de l'article 678 C.P.C.C. — Non permise. I. Si la chose louée est un meuble, le bailleur ne peut la saisir conservatoirement pour sûreté des loyers échus et non payés, car la saisie-gagerie prévue par l'article 668 C.P.C.C. n'est permise qu'au profit du bailleur d'un immeuble sur les meubles garnissant les lieux loués ou les fruits ou moissons des terrains loués. Il est clair ici que c'est une considération du privilège du bailleur que le législateur a reconnu à celui-ci le droit de saisie conservatoire. Or, le bailleur de meubles n'a pas de privilège pour ses loyers échus ; il ne peut donc pas pratiquer de saisie conservatoire en sûreté des loyers(28). II. La saisie du propriétaire sur ses propres effets mobiliers, prévue à l'article 678 du C.P.C.C., ne peut être accordée en vertu d'un contrat tenant à la fois de la vente et de la location. Si donc il résulte de l'acte de convention que le demandeur a donné en location au défendeur un moteur électrique (ventilateur) dont le prix a été fixé dans l'acte tout en stipulant que le locataire aura la faculté de l'acheter à ce prix sous déduction des loyers par lui payés, on ne saurait, en vertu de cet acte, pratiquer la saisie visée à l'article 678 du C.P.C.C. pour non-paiement des loyers. Car les dispositions de cet article n'autorisent la saisie qu'au profit du propriétaire qui invoque sa propriété. Mais si celui-ci a reconnu au possesseur cette propriété, il aura lui-même sapé la base sur laquelle il a fondé sa demande. (28) V. Note 28 p. 358.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 433
صفحة 427
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٢٧–٤٣٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1931

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا