شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية والثلاثون/حكم
حكم ص ٤٢٥–٤٢٦

ايجار . أراضى زراعية . تخفيض خمس ايجار سنة ١٩٣٠ . لا يشترط للتخفيض سداد أربعة أخماس الايجار .

المحكمة
محكمة المنيا الابتدائية — الدائرة المدنية الكلية
التاريخ
٢١ — ٩ — ١٩٣١
المواد
(القانون رقم ١٠٣ سنة ١٩٣١)

المبادئ المستخلصة

لتطبيق القانون رقم ١٠٣ سنة ١٩٣١ القاضى بتخفيض خمس ايجار الأراضى الزراعية عن سنة ١٩٣٠ لا يشترط أن يكون المستأجر قد سدد أربعة أخماس الايجار المطلوب منه عن تلك السنة بل يكفى أنه زرع قطنا ليستفيد بالتخفيض .

Résumé (Français)

TRIB. DE PREMIÈRE INST. DE MINIEH CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE 21-9-1931 MM. Mohammed Bahgat Bey (Prés.) ; Kamel Hanna, Mohammed Kamel Chukry (J.J.). Loyers — Terrains agricoles — Réduction du cinquième des loyers de 1930 — Le paiement des quatre cinquièmes n'est pas une condition à la réduction — Loi No. 3 de 1931. Pour l'application de la Loi No. 103 de 1931 portant réduction du cinquième des loyers des terrains agricoles de l'année 1930, il n'est pas imposé comme condition à cette réduction le paiement par le locataire des quatre cinquièmes de ces loyers. Il suffit qu'il ait planté du coton pour qu'il bénéficie de cette réduction.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 426
صفحة 425
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٢٥–٤٢٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1931

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا