شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية والثلاثون/حكم
حكم ص ٤٢٤

سبب الالتزام . عدم ذكره فى التعهد . اثبات وجود سبب صحيح . عبء الاثبات .

المحكمة
محكمة مصر الابتدائية — الدائرة المدنية الكلية
التاريخ
٢٢ — ١ — ١٩٣١

المبادئ المستخلصة

اذا لم يذكر فى ورقة التعهد سبب الالتزام وجب افتراض وجود سبب صحيح . وعلى المدين الذى يدعى عدم وجود السبب اثبات ما يدعيه . أما الدائن فيكفيه الاستناد الى سنده (٢٧) .

Résumé (Français)

TRIB. DE PREMIÈRE INSTANCE DU CAIRE CHAMBRE CIVIL ET COMMERCIALE 22-1-1931 MM. Ibrahim Chalaby Bey, Mohammed Madkour, Mahmoud Abbas (J.J.). Cause de l'obligation — N'est pas exprimée dans l'acte — Preuve de l'existence d'une cause licite — Charge de la preuve. Si la cause de l'obligation n'est pas exprimée dans l'acte, l'existence d'une cause licite doit être présumée et c'est au débiteur qui prétend l'inexistence de la cause à prouver cette prétention. Quant au créancier, il lui suffit de faire valoir son titre(27). (27) V. Note 27 p. 355.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 424
صفحة 424
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٢٤–٤٢٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1931

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا