شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية والثلاثون/حكم
حكم ص ٤٢٣

معارضة . أمر صادر بتنفيذ قائمة رسوم ومصاريف . وجوب كتابة الاقرار بقلم كتاب المحكمة الصادر منها الأمر .

المحكمة
محكمة استئناف مصر
التاريخ
٣ — ٦ — ١٩٣١
المواد
(المادة ١١٧ مرافعات والمادة ٤٨ من تعريفة الرسوم القضائية)

المبادئ المستخلصة

نصت المادتان ١١٧ مرافعات و ٤٨ من تعريفة الرسوم القضائية على أنه يجوز لذى الشأن ان يعارض فى الأمر الصادر بتنفيذ قائمة الرسوم والمصاريف باقرار يكتب فى قلم كتاب المحكمة . ويستدل من هذا التعبير أن المقصود بالذات هو قلم كتاب المحكمة الصادر منها الأمر المعارض فيه (٢٦) .

Résumé (Français)

COUR D'APPEL DU CAIRE 3-6-1931 MM. Mourad Wahba Bey, Mahmoud Aly Sourour Bey, Soliman El Saïd Soliman Bey (C.C.). Opposition — Ordonnance d'exécution mise sur l'état des frais — La déclaration doit être faite au greffe du tribunal qui a rendu l'ordonnance. (Arts. 117 C.P.C.C. et 48 du tarif judiciaire). Aux termes des articles 117 C.P.C.C. et 48 du décret fixant le tarif des frais de justice, la partie intéressée peut faire opposition à l'ordonnance d'exécution mise sur l'état des frais par déclaration au greffe du tribunal. Il ressort de cette rédaction que le greffe visé est celui du tribunal qui a rendu l'ordonnance contre laquelle l'opposition est faite(26). (26) Cité Abou Heif Bey 2ème éd. p. 795 No. 1104.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 423
صفحة 423
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٢٣–٤٢٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1931

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا