شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية والثلاثون/حكم
حكم ص ٤٢١–٤٢٢

التماس . تقديم عدة طلبات . اغفال الحكم فى أحدها . قبول الالتماس . اعادة النظر فى الطلب الذى أغفل دون سواه .

المحكمة
محكمة استئناف مصر
التاريخ
٢٠ — ٥ — ١٩٣١
المواد
(المادة ٣٧٦ مرافعات)

المبادئ المستخلصة

اذا قدم أحد الخصوم لمحكمة الموضوع عدة طلبات وأغفلت المحكمة أحدها فرفع التماسا عن الحكم وقبل الالتماس فلا يعاد النظر فى الحكم كله بل فى الطلب الذى أغفل وتعاد القضية لحالتها الأصلية بالنسبة لهذا الطلب دون سواه (٢٥)

Résumé (Français)

COUR D'APPEL DU CAIRE 20-5-1931 MM. Mourad Wahba Bey, Mahmoud Aly Sourour Bey, Soliman El Saïd Soliman Bey (C.C.). Requête Civile — Plusieurs chefs de demandes — Omission dans le jugement d'un de ces chefs — Requête admise — Revision du procès en ce qui concerne exclusivement la demande omise. (Art. 376 C.P. C.C.). Lorsque l'une des parties présente au tribunal du fond plusieurs chefs de demandes et que le tribunal omet de statuer sur l'un de ces chefs, si elle attaque le jugement rendu par la voie de la requête civile et que cette requête est admise, il ne sera statué que sur le chef omis et non sur le jugement en entier. Ce n'est que par rapport à ce chef seulement que l'affaire serait reportée à son état primitif(25) (25) V. Note 25 p. 352. Ap. Caire 22-2-1900 (B.O. II p. 86).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 422
صفحة 421
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٢١–٤٢٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1931

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا