شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية والثلاثون/حكم
حكم ص ٤٢٠

صورية . بيع لتكملة النصاب المقرر للعمدية أو للمشيخة . الصورية لا تخفى سببا غير مشروع .

المحكمة
محكمة استئناف مصر
التاريخ
٢١ — ٥ — ١٩٣١

المبادئ المستخلصة

لا يجوز اثبات الصورية بالقرائن الا إذا كان العقد يخفى سببا غير مشروع . أما الادعاء بأن عقد البيع حرر لتكملة النصاب المقرر للعمدية أو للمشيخة فليس من هذا القبيل والصورية المدعى بها يجب اثباتها بالكتابة .

Résumé (Français)

COUR D'APPEL DU CAIRE 21-5-1931 MM. Mahmoud Fahmy Hussein Bey (Prés.) ; Mahmoud Fahmy Youssef Bey, Mohammed Nour Bey (C.C.). Fictivité — Achat pour parfaire l'étendue de terrain requise afin de pouvoir devenir omdeh ou cheikh— Non-dissimulation d'une cause illicite. La preuve par présomptions de la fictivité des contrats n'est admise que si le contrat dissimule une cause illicite. Or, tel n'est pas le cas lorsqu'on soutient que le contrat de vente a été fait en vue de parfaire l'étendue de terrain dont la propriété est requise pour être nommé omdeh ou cheikh. Ce n'est donc pas par des présomptions, mais par des preuves écrites que la fictivité doit être établie dans ce cas.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 420
صفحة 420
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٢٠–٤٢٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1931

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا