حكم ص ١٢٢–١٢٤
نزع ملكية العقار ــ دعوى الاستحقاق ــ الاستئناف ــ ميعاده
- المحكمة
- محكمة استئناف مصر الاهلية — هيئة مدنية
- التاريخ
- حكم رقيم ٢٤ نوفبر سنة ١٩٠٤
- المواد
- (المواد ٣٥٣ و ٥٩٧ و ٦٠٠ من قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجاريه)
المبادئ المستخلصة
اذا كان المدعى باستحقاق عقار قد أودع المبلغ المنصوص عليه فى المادة ٥٩٧ من قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية وكانت اجراآت نزع الملكية قد أوقفت بعد ذلك كانت الدعوى مستعجلة وكان ميعاد الاستئناف الذى يرفع عن الحكم الذى يصدر فيها عشرة أيام ( مادة ٦٠٠ ) . ومع ذلك اذا لم يكن حصل الابداع ولم يوقف البيع بناء على ذلك لم يكن ثمت محل لاتباع غير الاجراآت الاعتيادية وكان ميعاد الاستئناف هو المقرر فى المادة ٣٥٣ من قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية (١) (١) يراجع حكم محكمة الاستئناف الرقيم ٢٥ ديسمبر سنة ١٩٠٠ (المجموعة الرسمية سنة ٢ عدد ١٣ صحيفة ٣٩)
صور الصفحات ١٢٢–١٢٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1905

