شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية والثلاثون/حكم
حكم ص ٤١٩

حجز امتيازى . حق المالك فى توقيع الحجز على منقولات ومحصولات المستأجر من الباطن . الفرق بين الحالتين المنصوص عليهما بالمادتين ٣٦٦ مدنى و ٦٧٠ مرافعات .

المحكمة
محكمة استئناف مصر
التاريخ
٨ — ١ — ١٩٣١
المواد
المادتان ٣٦٦ مدنى و ٦٧٠ مرافعات

المبادئ المستخلصة

انه فيما يختص بحق المالك فى توقيع الحجز على منقولات ومحصولات المستأجر من الباطن يجب التفريق بين الحالة المنصوص عليها فى المادة ٣٦٦ من القانون المدنى التى أجازت التأجير من الباطن "الا اذا وجد شرط يخالف ذلك" وبين الحالة المنصوص عليها فى المادة ٦٧٠ من قانون المرافعات التى أجازت للمستأجر من الباطن ان يستحصل على رفع الحجز الذى أوقعه المالك على منقولاته ومحصولاته باثباته توفية الأجرة المستحقة للمستأجر الأصلى "اذا كان مأذونا بالتأجير لغيره" . وظاهر أن هذه الجملة الأخيرة لا يمكن أن تشمل الحالة الأولى لأن الاذن يتطلب قبول المالك قبولا صريحا بالتأجير . وهو بخلاف حالة عدم المنع المنصوص عليها فى المادة ٣٦٦ مدنى . والمأخوذ من هاتين المادتين أن الشارع أراد أن يفرق بين الحالتين فيما يختص بحق امتياز المالك . ففى المادة ٦٧٠ مرافعات جعل المستأجر من الباطن غير مسئول قبل المالك عن الايجار اذا قام بدفعه الى المستأجر الأصلى لأن المالك يعتبر فى هذه الحالة أنه مسلم ضمنا للمستأجر من الباطن بالتخالص . بخلاف الحالة الأخرى التى يبقى فيها حقه فى الامتياز عاما تخالص المستأجر من الباطن أو لم يتخالص مع المستأجر الأصلى (٢٤)

Résumé (Français)

COUR D'APPEL DU CAIRE 8-1-1931 MM. Mohammed Fahmy Hussein Bey, Mahmoud Fahmy Youssef Bey, Mohammed Nour Bey (C.C.). Saisie-gagerie — Droit du propriétaire de saisir les meubles et récoltes des sous-locataires — Distinction entre les deux cas visés à l'article 366 C.C. et à l'article 670 C.P.C.C. Au sujet du droit du propriétaire de saisir les meubles et récoltes des sous-locataires, il y a lieu de faire une distinction entre le cas visé à l'article 366 C.C. qui autorise le locataire à sous-louer " à moins de stipulation contraire," et le cas visé à l'article 670 C.P.C.C. qui autorise le sous-locataire à obtenir mainlevée de la saisie pratiquée sur ses meubles et récoltes en justifiant de sa libération des loyers échus envers le locataire principal " s'il est autorisé à sous-louer." Il est clair que ce dernier cas ne peut comprendre le premier. Car l'" autorisation " suppose le consentement exprès du propriétaire contrairement au cas de l'article 366 C.C. qui ne suppose que l'absence de prohibition. On peut déduire de ces deux dispositions que le législateur a voulu établir une distinction entre les deux cas en ce qui concerne le privilège du propriétaire : à l'article 670 C.P.C.C., il a exonéré le sous-locataire de toute responsabilité vis-à-vis du propriétaire du chef du loyer dans le cas où le dit sous-locataire l'aurait acquitté envers le locataire principal, car, dans ce cas, le propriétaire est considéré comme ayant tacitement autorisé le sous-locataire à se libérer entre les mains du locataire principal. Par contre, il n'en est pas ainsi dans le cas de l'article 366 C.C., où le privilège du propriétaire demeure entier, —soit que le sous-locataire ait payé le loyer au locataire principal soit qu'il ne l'ait pas payé(24). (24) V. Note 24 p. 350. V. aussi C. Ap. Mixte 27-12-917 (B.L.J. XXX p. 109).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 419
صفحة 419
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤١٩–٤١٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1931

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا