شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية والثلاثون/حكم
حكم ص ٤١٥–٤١٦

(١) استئناف . قيده بمعرفة المستأنف عليه بعد فوات الجلسة . حكمه . (٢) استئناف فرعى . أساسه قيام استئناف أصلى .

المحكمة
محكمة استئناف مصر
التاريخ
٣ — ١٢ — ١٩٣٠
المواد
(المادتان ٣٦٣ و ٣٥٧ مرافعات)

المبادئ المستخلصة

١ — إذا لم يقيد المستأنف استئنافه بالجدول فقيده المستأنف عليه بعد فوات الجلسة وجب اعتباره كأن لم يكن طبقا لحكم المادة ٣٦٣ مرافعات التى أوجبت إجراء هذا القيد قبل الجلسة بثمان وأربعين ساعة . ٢ — إن الاستئناف الفرعى الذى أجازته المادة ٣٥٧ مرافعات لا يصح قبوله إلا إذا كان الاستئناف الأصلى قائما . فاذا اعتبر الاستئناف الأصلى كأن لم يكن لعدم قيده فى الميعاد القانونى المنصوص عليه فى المادة ٣٦٣ مرافعات كان الاستئناف الفرعى غير مقبول (٢٢)

Résumé (Français)

COUR D'APPEL DU CAIRE 3-12-1930 MM. Mourad Wahba Bey, Mahmoud Aly Sourour Bey, Soliman El Saïd Soliman Bey (C.C.). I. Appel — Inscription au rôle par l'intimé après la date de l'audience — Effet. II. Appel incident — Basé sur l'existence d'un appel principal. (Art. 363 et 359 C.P.C.C.). I. Si l'appelant ne fait pas inscrire au rôle son appel et que l'intimé le fasse inscrire après la date de l'audience, l'appel devra être considéré comme non avenu, conformément à l'article 363 du C.P.C.C. qui prescrit que cette inscription devra être faite quarante-huit heures avant l'audience. II. L'appel incident permis par les dispositions de l'article 357 du C.P.C.C. n'est recevable que si l'appel principal existe. Si donc cet appel principal a été considéré comme non avenu pour n'avoir pas été inscrit au rôle dans le délai prescrit par l'article 363 du C.P.C.C., l'appel incident devient irrecevable(22). (22) V. Note 22 p. 346.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 416
صفحة 415
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤١٥–٤١٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1931

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا