شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية والثلاثون/حكم
حكم ص ٤١٤

ايجار . تسليم الشىء المؤجر . حالته عند التسليم .

المحكمة
محكمة استئناف مصر
التاريخ
٣١ — ٣ — ١٩٣١

المبادئ المستخلصة

انه وان كان القانون المصرى على خلاف القانون الفرنسى ( مادة ١٧٢٠ مدنى ) خلوا من النص على التزام المؤجر بأن يسلم الشىء المؤجر فى حالة جيدة الا أنه يجب أن يستنتج أن التزام المؤجر لا يتم الا اذا حصل تسليم الشىء المؤجر بالحالة التى قصدها المتعاقدان عند التوقيع على العقد . فاذا قصر المؤجر فى ايجاد المصعد الكهربائى أو على الأقل فى وضع حاجز للسلم حق للمستأجر أن يطالبه بتعويض عن فوات هذه المنفعة .

Résumé (Français)

COUR D'APPEL DU CAIRE 31-3-1931 MM. El-Saïd Abdel Hady El-Guindy Bey, Aly Haïdar Hégazy Bey, Ahmed Mokhtar Bey (C.C.). Location — Délivrance de la chose louée — Etat de la chose au moment de la délivrance. Bien que le Code Egyptien, contrairement au Code Français (art. 1720 C.C.), ne contienne aucune disposition obligeant le bailleur à délivrer la chose louée en bon état, il faut néanmoins déduire que les obligations du bailleur ne sont remplies que si la délivrance de la chose louée a eu lieu dans l'état que les parties contractantes ont voulu au moment de la signature du contrat. Si donc le bailleur négligeait de faire installer l'ascenseur ou tout au moins de faire mettre une rampe à l'escalier, le locataire aurait le droit de lui réclamer une indemnité pour cette privation de jouissance.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 414
صفحة 414
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤١٤–٤١٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1931

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا