شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية والثلاثون/حكم
حكم ص ٤١١–٤١٣

(١) تقادم . دعوى قاطعة للمدة . الحكم بابطال المرافعة فيها . أثره . (٢) بيع . دعوى الضمان . سقوطها بمضى المدة . مبدأ السقوط .

المحكمة
محكمة استئناف مصر
التاريخ
٢٦ — ٥ — ١٩٣١

المبادئ المستخلصة

١ — الحكم بابطال المرافعة يمحو كل أثر لاجراءات الدعوى بما فيها الحكم التمهيدى الذى صدر فيها ومن ثم لا يبقى لها أى أثر على سريان المدة المكسبة للملكية (٢٠) ٢ — لم يشترط قانونا لوجود حق الضمان أن يصدر حكم باستحقاق المبيع للغير . بل يوجد الحق بمجرد حصول فعل من الغير من شأنه رفع يد المشترى أو عدم تمكينه من الانتفاع بالمبيع . ومن هذا التاريخ الذى استحق فيه الضمان تبدأ المدة المسقطة لهذا الحق (٢١) .

Résumé (Français)

COUR D'APPEL DU CAIRE 26-5-1931 MM. Kamel Ibrahim Bey (Prés.) ; Mahmoud Sami Bey, Allam Mohamed Bey (C.C.). I. Prescription acquisitive — Action interrompant la prescription — Jugement d'annulation de la procédure — Effet. (Art. 303 C.P.C.C.). II. Vente — Action en garantie — Prescription — Point de départ de la prescription. (Art. 306 du C.C.) I. Le jugement d'annulation de la procédure efface tout effet ayant pu être produit par la procédure de l'action, y compris le jugement interlocutoire, et par suite ne laisse aucune trace sur la marche de la prescription acquisitive(20). II. La loi n'exige pas, pour donner naissance à la garantie de la vente, qu'un jugement attributif de propriété ait été rendu en faveur d'un tiers. La garantie du vendeur est engagée par le simple fait d'un tiers enlevant à l'acheteur la possession de la chose vendue ou l'empêchant d'en jouir. A partir de cette date où la garantie du vendeur commence à être due, commence également le délai de prescription de cette garantie(21). (20) V. Note No. 20 p. 342. (21) V. Note 21 p. 343.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 413
صفحة 411
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤١١–٤١٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1931

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا