شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية والثلاثون/حكم
حكم ص ٤١٠

اعادة الاعتبار . حكم صادر بايقاف تنفيذ عقوبة الحبس . أثره .

المحكمة
محكمة جنايات مصر — أودة المشورة
التاريخ
٢٧ — ٦ — ١٩٣١
المواد
(المادة ٥٣ عقوبات . المادة ٢ مرسوم بقانون ٤١ سنة ١٩٣١)

المبادئ المستخلصة

نصت المادة ٥٣ عقوبات على أن الحكم الصادر بايقاف تنفيذ العقوبة يعتبر كأنه لم يكن على المحكوم عليه اذا مضى خمس سنوات من تاريخ صيرورته نهائيا ولم يرتكب جناية أو جنحة حكم عليه من أجلها بعقوبة مقيدة للحرية . وما دام الحكم يعتبر كأنه لم يكن بحكم القانون نفسه فلا حاجة للمحكوم عليه الى استصدار حكم قضائى باعادة اعتباره ولذا يكون طلبه غير مقبول .

Résumé (Français)

COUR D'ASSISES DU CAIRE CH. DU CONSEIL 27-6-1931 MM. Mohammed Moustafa Pacha (Prés.) ; Abdel Wahab Fahmy Bey, Abdel Salam Zouhny Bey (C.C.). Réhabilitation — Jugement ordonnant le sursis à l'exécution de la peine d'emprisonnement — Effet. (Art. 53 C.P. art. 2 du Décret-Loi No. 14 de 1931. Arrêté du Ministre de la Justice du 4-5-1931.) Aux termes de l'article 53 du C.P. le jugement qui surseoit à l'exécution de la peine sera considéré comme non avenu si dans un délai de cinq ans à partir du jour où la condamnation est devenue définitive, le condamné ne s'est rendu coupable d'aucun crime ou délit suivi d'une condamnation définitive à une peine restrictive de la liberté. Puisque, dans pareil cas, le jugement est, en vertu même de la loi, considéré comme non avenu, le condamné n'a aucun besoin d'obtenir une décision judiciaire de réhabilitation, sa demande est en conséquence irrecevable.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 410
صفحة 410
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤١٠–٤١٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1931

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا