شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية والثلاثون/حكم
حكم ص ٤٠٩

اختصاص المحاكم الأهلية . جريمة وقعت بالقطر المصرى . أجنبى غير متمتع بالامتيازات . صينى .

المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
١٥ — ٦ — ١٩٣١
المواد
(١ و ٨ عقوبات)

المبادئ المستخلصة

ان المادة الأولى من قانون العقوبات تنص على سريان أحكامه على كل من يرتكب فى القطر المصرى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فيه الا اذا كان غير خاضع لقضاء المحاكم الأهلية بناء على قوانين أو معاهدات أو عادات مرعية . وعليه تكون المحاكم الأهلية مختصة بمحاكمة الصينيين الذين يرتكبون جرائم بالقطر المصرى . والقانون لم يفرق فى المجرمين بين المقيمين منهم بالقطر المصرى على سبيل الدوام وبين المارين به بمجرد مرور بل كل ما يهمه مجرد وقوع الجريمة على أرض مصرية من شخص لا توجد قوانين ولا معاهدات ولا عادات مرعية تخرجه من انطباق قوانين العقوبات المصرية عليه (١٩) .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CH. CRIM. 15-6-1931 MM. Abdel Aziz Fahmy Pacha (Prés.) ; Abdel Rahman Sid-Ahmed Pacha (V.-Prés.) ; Mohammed Labib Attiah Bey, Abdel Fattah El-Sayed Bey, Amin Anis Pacha (C.C.). Compétence des Tribunaux Indigènes — Infraction commise en Egypte — Etranger non capitulaire — Chinois. (Art. 1 et 8 du C.P.). Aux termes de l'article 1 du C.P., ce code " est applicable à tous ceux qui, en Egypte commettent les infractions prévues par ses dispositions, à moins qu'ils ne soient, en vertu des lois, des traités ou des usages, affranchis de la juridiction des Tribunaux Indigènes." En conséquence les Tribunaux Indigènes sont compétents pour juger les Chinois qui commettent des infractions en Egypte. La loi ne fait aucune distinction entre les inculpés établis en Egypte d'une façon permanente et ceux qui sont de simple passage. Aux yeux de la loi il importe seulement que l'infraction ait été commise sur le territoire égyptien par une personne non soustraite par des lois, des traités ou des usages aux dispositions de la législation pénale indigène(19). (19) Appel Caire 18-2-1892 (Al Hokouk IX, p. 153). Appel Caire 27-2-1900 (B.O. II, p. 43). Trib. Som. Mousky 12-12-1900 (B.O. II, p. 306).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 409
صفحة 409
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٠٩–٤٠٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1931

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا