شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية والثلاثون/حكم
حكم ص ٤٠٦–٤٠٨

(١) خطف الأطفال . الامتناع عن تسليم الطفل لمن له حق فى طلبه . امتناع الوالدين . (٢) نقض . رقابة محكمة النقض على اختصاص الهيئة التى قضت بتسليم الطفل .

المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
١١ — ٦ — ١٩٣١
المواد
(المادة ٢٤٦ عقوبات)

المبادئ المستخلصة

١ — والد الطفل له حق فى ضمه اليه الا اذا قضى بالحضانة لغيره . فاذا امتنع عن تسليم الطفل للقضى له بهذه الحضانة وجبت معاملته بمقتضى المادة ٢٤٦ عقوبات التى جرى القضاء على معاملة الوالدين بها (١٨) . ٢ — لمحكمة النقض المراقبة على اختصاص الهيئة التى أصدرت الحكم القاضى بضم الطفل وأن تتأكد من كونه حكما واجب التنفيذ . على أنه لا محل لمثل هذا البحث اذا تبين أن والد الطفل المحكوم عليه من مجلس البطركخانة بالتسليم قد اعترف بعد ذلك اعترافا صريحا أمام المحكمة الشرعية بصحة هذا الحكم وأنه صادر من جهة مختصة بالفصل فى النزاع القائم بشأن حضانة الطفل وأنه راض به . فعودته الى الكلام أمام محكمة النقض فى اختصاص مجلس البطركخانة وفى صحة تشكيله وفى وجوب نفاذ حكمه لا يفهم منه الا أنه مجرد تلاعب بجهات القضاء . وان من الواجب مؤاخذته بأقاريره واعتباره ممتنعا عن التسليم .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CH. CRIM. 11-6-1931 MM. Abdel Aziz Fahmy Pacha (Prés.) ; Abdel Rahman Sid Ahmad Pacha (V.-Prés.) ; Mohammed Labib Attiah Bey, Abdel Fattah El-Sayed Bey, Amin Anis Pacha (C.C.) I. Enlèvement d'enfants — Refus de représenter l'enfant à ceux qui ont le droit de le réclamer — Refus des parents. II. Cassation — contrôle de la Cour de cassation sur la compétence de la juridiction qui a rendu la décision relative à la garde de l'enfant. I. Le père a le droit de garder son enfant à moins qu'une décision judiciaire n'ait confié la garde à une autre personne. Si donc il refuse de livrer l'enfant à la personne à qui la garde en a été confiée, il y a lieu de le traiter conformément à l'article 246 du C.P., que la jurisprudence a toujours appliqué aux parents.(18) II. La Cour de Cassation a un droit de contrôle sur la compétence de la juridiction qui a rendu la décision relative à la garde de l'enfant, pour s'assurer que ce jugement est exécutoire. Cependant il n'y a pas lieu à faire cet examen s'il est établi que le père, qui a été condamné par le Conseil Patriarcal à confier l'enfant à sa mère a formellement reconnu ensuite devant le mehkemeh la validité du jugement, déclarant qu'il a été rendu par une juridiction compétente pour statuer sur le litige relatif à la garde de l'enfant et qu'il l'accepte. Si, revenant sur ses déclarations, le père soulève à nouveau devant la Cour de Cassation la question de la compétence du Conseil patriarcal, contestant la légalité de sa composition et soutenant que ses jugements ne sont pas exécutoires, cette attitude ne peut être entendue que comme un moyen de se jouer des différentes juridictions du pays ; et, dans ces conditions, il faut lui appliquer les effets de ses propres déclarations et, partant, le considérer comme refusant de représenter l'enfant. (18) Trib. Zagazig 23-12-913 (B.O. XV 101). Trib. Som. Damanhour 15-7-920 (B.O. XXII 119). Cass. 27-1-912 (B.O. XIII 30). Cass. 27-7-918 (B.O. XX 4). „ 3-3-924 (Moh. V 100). Cass. 2-1-930 (B.O. XXXI 76). Guindi Abdel Malek Bey p. 330.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 408
صفحة 406
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٠٦–٤٠٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1931

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا