حكم ص ١٢٠–١٢٢
الرهن العقارى ــ عدم قبوله التجزئة ــ مفعوله
- المحكمة
- محكمة استئناف مصر الاهلية — هيئة مدنية
- التاريخ
- حكم رقيم ١٥ نوفبر سنة ١٩٠٤
- المواد
- (المادة ٥٦٤ من القانون المدنى)
المبادئ المستخلصة
يشمل الرهن العقارى جميع أجزاء العقار المرهون فلا يستطيع من اشترى جزأ من الاعيان المرهونة ان يتخلص من نزع ملكيتها المترتب على عدم دفع المبلغ باكمله فى ميعاد حلوله بدعوى أنه عرض على الدائن المرتهن حصته فى الدين ويجب رفض معارضة المشترى فى التنبيه بنزع الملكية
صور الصفحات ١٢٠–١٢٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1905

