شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السادسة/حكم
حكم ص ١٢٠–١٢٢

الرهن العقارى ــ عدم قبوله التجزئة ــ مفعوله

المحكمة
محكمة استئناف مصر الاهلية — هيئة مدنية
التاريخ
حكم رقيم ١٥ نوفبر سنة ١٩٠٤
المواد
(المادة ٥٦٤ من القانون المدنى)

المبادئ المستخلصة

يشمل الرهن العقارى جميع أجزاء العقار المرهون فلا يستطيع من اشترى جزأ من الاعيان المرهونة ان يتخلص من نزع ملكيتها المترتب على عدم دفع المبلغ باكمله فى ميعاد حلوله بدعوى أنه عرض على الدائن المرتهن حصته فى الدين ويجب رفض معارضة المشترى فى التنبيه بنزع الملكية

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 122
صفحة 120

صور الصفحات ١٢٠–١٢٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1905

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا