شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية والثلاثون/حكم
حكم ص ٣٩٦–٣٩٧

انتهاك حرمة ملك الغير • دخول عقار فى حيازة آخر بقصد منع حيازته بالقوة • الحيازة المبنية على محضر تسليم • احترامها •

المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
٢٨ — ٥ — ١٩٣١

المبادئ المستخلصة

ان لفظ "الحيازة" الذى ورد بالمادة ٣٢٣ عقوبات اذا كان يدل على وجوب وضع اليد فان من يستلم عقارا على يد محضر تنفيذا لحكم قضائى فقد حصلت له بمجرد هذا التسليم حيازة فعلية واجبة الاحترام قانونا فى حق خصمه المحكوم عليه . ومعارضة المحكوم عليه بعد فترة الاستلام وعدم تمكينه المحكوم له من الاستمرار فى الحيازة ليس الا ضربا من المشاغبة والاغتصاب الذى لا تثبت به حيازة محترمة . فاذا كانت هذه المعارضة وعدم التمكين حاصلين باستعمال القوة أو بالتهديد باستعمالها فلا شك أنهما يجعلان مقترفهما مستوجبا لعقاب المادة ٣٢٣ عقوبات طالت مدة هذا الاغتصاب المستند الى القوة أو قصرت (١٤) .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION 28-5-1931 MM. Abdel Aziz Fahmy Pacha (Prés.) ; Abdel Rahman Ibrahim Sid-Ahmed Pacha, Mahmoud Labib Attiah Bey, Zaky Berzy Bey, Hamed Fahmy Bey (C.C.). Viol de la propriété d'autrui — Entrée dans une propriété immobilière possédée par autrui dans le but d'empêcher par violence la possession — Possession par procès-verbal de mise en possession. Si la possession dont il est parlé à l'article 325 du C.P. signifie une possession effective, celui qui est mis en possession d'une propriété immobilière par l'entremise d'un huissier en exécution d'une décision judiciaire est censé jouir de cette possession effective légalement opposable à son adversaire contre qui le jugement a été rendu. Toute opposition de la part de ce dernier après cette mise en possession empêchant l'adjudicataire de continuer à jouir de sa possession est considérée comme un acte de violence empêchant une possession paisible. Si donc cette opposition et cet empêchement de laisser jouir sont accompagnés d'actes de violence, nul doute que celui qui s'en rend coupable est passible des peines édictées à l'article 323 du C. P. que cette opposition soit de longue ou de courte durée(14). (14) Cité Cass. 5-1-918 (B.O. XIX 24).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 397
صفحة 396
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٩٦–٣٩٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1931

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا