شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية والثلاثون/حكم
حكم ص ٣٩٤–٣٩٥

( ١ ) قتل أو إصابة خطأ • الاشتراك فى الخطأ • مسئولية جنائية • ( ٢ ) قتل أو إصابة خطأ • الاشتراك فى الخطأ • مسئولية مدنية • ( ٣ ) مصاريف الدعوى • سلطة المحكمة فى الفصل فيها •

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
٥ — ٣ — ١٩٣١

المبادئ المستخلصة

١ — اذا كانت الأفعال المسندة الى المتهم فى حادثة الاصابة الخطأ تثبت مسئوليته الجنائية فمهما يكن له من شركاء فى هذه المسئولية فان اشتراكهم لا يخليه منها ولا يجعل عقوبته غير قانونية (١١) . ٢ — اذا تبين أن حادثة الاصابة الخطأ وقعت باشتراك شخصين فى الخطأ وجب توزيع المسئولية المدنية عليهما — كل بمقدار خطأه (١٢) . ٣ — من حق محكمة الموضوع أن تفصل فى مصاريف الدعوى بما تراه (١٣) .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION 5-3-1931 MM. Abdel Aziz Fahmy Pacha (Prés.) ; Kamel Ibrahim Bey (V.-Prés.) ; Mahmoud Samy Bey, Allam Mohammad Bey, Ahmed Amin Bey (C.C.). I. Homicide ou blessure involontaire — Participation à la faute — Responsabilité pénale. II. Homicide ou blessure involontaire — Participation à la faute — Responsabilité civile. III. Frais du procès — Pouvoir du tribunal. I. Si les actes imputés à l'inculpé dans une affaire de blessure involontaire établissent sa responsabilité pénale, le fait que d'autres personnes, quel que soit leur nombre, participent avec lui à cette responsabilité, ne le dégage pas de celle-ci et ne rend pas la peine illégale à son égard(11). II. S'il appert dans un cas de blessure involontaire que deux personnes ont participé à la faute, la responsabilité civile doit être partagée entre elles, chacune dans la mesure de sa faute(12). III. Il appartient au tribunal de fond de trancher la question des frais du procès, comme il lui semble(13). (11) V. Note 11 p. 325. (12) V. Note 12 p. 325. (13) Cass. 30-1-930 (Moh. X 329).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 395
صفحة 394
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٩٤–٣٩٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1931

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا