شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية والثلاثون/حكم
حكم ص ٣٩٣

نقض • نقص فى بيان الواقعة بالحكم • ضرب بالمادة ٢٠٧ ع • وجوب بيان التوافق على التعدى والايذاء • حصول الاعتداء بواسطة استعمال أسلحة أو عصى أو آلات أخرى •

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
٢٨ — ٥ — ١٩٣١

المبادئ المستخلصة

اذا طبقت المحكمة المادة ٢٠٧ عقوبات ولم تبين أن المتهمين توافقوا على التعدى والايذاء وأن الاعتداء الذى وقع منهم كان بواسطة استعمال أسلحة أو عصى أو آلات أخرى فان هذا النقص فى بيان الواقعة يعيب الحكم عيبا جوهريا يقتضى نقضه (١٠) .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION 28-5-1931 MM. Abdel Aziz Fahmy Pacha (Prés.) ; Abdel Rahman Sid-Ahmed Pacha (V.-Prés.) ; Mohammed Labib Attiah Bey, Zaki Berzy Bey, Hamed Fahmy Bey (C.C.). Cassation — Indication incomplète du fait délictueux dans le jugement — Coups tombant sous l'application de l'article 207 du C.P. — Nécessité d'indiquer l'accord dans le but de commettre des voies de fait ou des actes de violence — Coups portés au moyen d'armes, bâtons ou instruments quelconques. En cas d'application des dispositions de l'article 207 du C.P., si le jugement omet d'indiquer l'accord des prévenus dans le but de commettre des voies de fait ou des actes de violence, ou d'indiquer que les coups ont été portés au moyen d'armes, de bâtons ou d'autres instruments, cette omission dans l'indication du fait délictueux entache le jugement d'une nullité substantielle donnant lieu à cassation(10). (10) Cass. 24-1-1914 (Al Charaëh I No. 220).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 393
صفحة 393
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٩٣–٣٩٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1931

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا