شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية والثلاثون/حكم
حكم ص ٣٩٣

حكم • استئناف • قبوله شكلا • عدم بيان تاريخ رفعه بالحكم • بطلانه •

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
٧ — ٥ — ١٩٣١

المبادئ المستخلصة

اذا قضت المحكمة الاستئنافية بقبول الاستئناف شكلا دون أن تبين بالحكم تاريخ رفعه كان هذا النقص مبطلا للحكم اذ يترتب عليه منع محكمة النقض من النظر فى صحة شكل الاستئناف من حيث حصوله فى الميعاد المحدد بالقانون أو عدم حصوله فيه (٩) .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION 7-5-1931 MM. Abdel Aziz Fahmy Pacha (Prés.) ; Mohammed Labib Attiah Bey, Mohammed Kamel El Rachidy Bey, Yasin Ahmed Bey, Mohammed Ragheb Attiah Bey (C.C.). Jugement — Appel — Recevabilité en la forme —Omission dans le jugement de la date de l'appel — Nullité. Si le tribunal d'appel décide de recevoir l'appel en la forme sans mentionner dans son jugement la date à laquelle l'appel a été interjeté, cette lacune constitue une nullité substantielle du jugement. Elle a en effet pour conséquence d'empêcher la Cour de Cassation de contrôler la légalité de la forme de l'appel au point de vue de savoir s'il a été interjeté ou non dans le délai légal (9). (9) Com. de Sur. Jud. (Note 48-1906). Cass. 6-12-902 (B.O. III 48).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 393
صفحة 393
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٩٣–٣٩٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1931

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا