شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية والثلاثون/حكم
حكم ص ٣٩٢

سرقة بحمل سلاح • حمل السلاح ظرف مشدد ولو كان حمله بسبب وظيفة المتهمين •

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
٢٩ — ٣ — ١٩٣١
المواد
(المادة ٢٧٣ عقوبات)

المبادئ المستخلصة

ان القانون اذ جعل حمل السلاح فى المادة ٢٧٣ عقوبات ظرفا مشددا للسرقة لم يفرق قط فى صفة حامله ان كان من شأنه حمل السلاح عادة — كالخفراء — أم لا . كما أنه لم يعلق أدنى أهمية على كون حمله هو بقصد السرقة أم لأى داع آخر . وكل ما أراده أن تقع السرقة والجانى حامل سلاحا . فمتى تحقق هذا الظرف بقطع النظر عن علله وأسبابه فقد استوفى القانون مراده (٨) .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION 29-3-1931 MM. Abdel Aziz Fahmy Pacha (Prés.) ; Hassan Nabih El-Masry Bey, Mohammed Tawfik Hakky Bey, Ahmed Amin Bey, Aly Zaky El-Oraby Bey (C.C.). Vol avec port d'arme — Le port des armes constitue une circonstance aggravante, même lorsque l'accusé les portait à raison de son emploi. (Art. 273 C.P.). En faisant du port d'armes, dans le cas de l'article 273 C.P., une circonstance aggravante du vol, le législateur n'a nullement songé à la qualité du porteur de l'arme, au point de vue de savoir si cette qualité comporte ou non le port habituel des armes comme pour le cas des ghaffirs par exemple. Il n'a également accordé aucune importance au fait de savoir si l'inculpé portait les armes en vue du vol ou pour tout autre motif. Tout ce que la loi a voulu, c'est prévoir le cas de vol commis alors que le prévenu était porteur d'armes. Cette circonstance une fois établie —sans égard à ses mobiles ou à ses causes—, les conditions d'application des dispositions de la loi se trouvent remplies(8). (8) Cass. 4-12-1909 (B.O. XI 27) Cass. 23- 9-1916 (B.O. XVIII 5). Trib. App. Assiout 25-1-1921 (B.O. XXIII 90). Comité de Surv. Jud. (Note 34-1900). Contra Cass. 26-3-1910 (B.O. XI 80).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 392
صفحة 392
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٩٢–٣٩٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1931

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا