شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية والثلاثون/حكم
حكم ص ٣٩١

( ١ ) حكم • تسبيبه • الغاء حكم مستأنف • الاكتفاء بالرد على النقط الجوهرية • ( ٢ ) حيازة • عنصرا الحيازة • احراز المادة • نية الاحراز • مواد مخدرة .

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
٢٥ — ١ — ١٩٣١

المبادئ المستخلصة

١ — لا مانع قانونا من أن تستمد محكمة الاستئناف اعتقادها بالادانة من نفس الوقائع والأدلة التى كونت منها المحكمة الابتدائية عقيدتها فى البراءة . وليس على المحكمة الاستئنافية فى هذه الحالة الا أن تناقش أسباب الحكم الابتدائى وترد عليها . ويكفيها فى هذا أن توفى الرد على النقط الجوهرية التى اتخذها الحكم الابتدائى دعامة للتبرئة ولو أغفلت الرد على بعض مسائل ثانوية (٦) . ٢ — الحيازة تتكون من عنصرين — الاحراز ووجود نية الاحراز . ولا مانع من أن يفترق العنصران فيكون أحدهما عند شخص والثانى عند شخص آخر (٧) . كما لو ضبطت المادة المخدرة مع الخادم وقام لدى المحكمة من الأدلة ما أقنعها بأن الاحراز كان لحساب مخدومه الذى يتجر بالمخدرات .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION. 25-1-1931 MM. Abdel Fahmy Pacha (Prés.) ; Mahmoud Farid El-Chaféi Bey, Mohamed Fahmy Hussein Bey, Mahmoud Fahmy Youssef Bey, Ahmed Amin Bey (C.C.). I. Jugement — Motifs — Infirmation en appel d'un jugement—Réfutation des seuls points fondamentaux. II. Possession — Les deux éléments de la possession — Possession matérielle — Intention de posséder — Substances stupéfiantes. I. Rien n'empêche légalement le tribunal d'appel de former sa conviction pour retenir la culpabilité du prévenu, en tirant ses arguments des mêmes faits et indices sur lesquels le tribunal du 1er degré s'était basé pour former sa conviction de l'innocence du prévenu. Dans ce cas, le tribunal d'appel n'a qu'à discuter les motifs du jugement du 1er degré et à en réfuter les arguments. Il suffit que cette réfutation porte sur les points essentiels qui ont servi de base au jugement d'acquittement, même si le tribunal néglige de répondre à quelques questions secondaires(6). II. La possession est constituée de deux éléments ; le premier consiste dans la possession matérielle et le second dans l'intention de posséder. Rien n'empêche que ces deux éléments soient séparés, c'est-à-dire que l'un existe chez une personne et l'autre chez une seconde(7). Tel serait le cas d'une substance stupéfiante trouvée en la possession d'un domestique, lorsque le tribunal acquiert la conviction que le domestique possédait pour le compte de son maître qui se livre au commerce des stupéfiants. (6) Cass. 27- 7-918 (B.O. XX, No. 13). Cass. 1- 5-923 (Al Mohamah IV, No. 164). " 4- 6-923 (B.O. XXVII, No. 50). " 30-10-930 (B.O. XXXI, No. 164). (7) V. Note 7 p. 322.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 391
صفحة 391
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٩١–٣٩١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1931

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا