شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية والثلاثون/حكم
حكم ص ٣٨٦

مواد مخدرة • الاحراز للاستعمال الشخصى • قيام الدليل عليه • سلطة المحكمة .

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
٢٥ — ١٢ — ١٩٣٠
المواد
(المادتان ٣٥ (ب) و٣٦ قانون رقم ٢١ سنة ١٩٢٨)

المبادئ المستخلصة

ان محكمة النقض وان سبق ان قضت بأن المتهم هو المكلف باثبات أن الاحراز لاستعماله الشخصى الا أن هذا مفاده أن النيابة ما دامت أقامت الدليل على مجرد الاحراز فهذا كاف لتطبيق المادة ٣٥ (ب) وليس عليها تقديم أى دليل آخر . أما اذا ادعى المتهم أن الاحراز لاستعماله الشخصى فعليه هو الدليل . وهذا القول من جانب محكمة النقض لا يمنع محكمة الموضوع مطلقا من أن تقرر أن الاحراز للاستعمال الشخصى متى اعتقدت ذلك وان كان المتهم نفسه لم يدعه ولم يقم عليه الدليل (٣) .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION 25-12-1930 MM. Abdel Aziz Fahmy Pacha (Prés.) ; Kamel Ibrahim Bey (V.-Prés.) ; Mahmoud Samy Bey, A. Mohammad Bey, Ahmed Amin Bey (C.C.). Substances stupéfiantes — Détention pour usage personnel — Preuve — Pouvoir du tribunal. (Art. 35 (b) et 36 de la Loi No. 21 de 1928). S'il est vrai que la Cour de Cassation a jugé que c'est à l'inculpé de prouver que sa détention de substances stupéfiantes était faite en vue de son usage personnel, cette décision de la Cour n'avait cependant pour but que d'indiquer que si le ministère public prouve le simple fait de la détention, cela est suffisant pour appliquer l'article 35 (b) et qu'il n'est pas tenu de fournir d'autres preuves. Mais si l'inculpé prétend qu'il détenait les dites substances pour son usage personnel, c'est à lui qu'incombe la charge de la preuve. Par cette décision, la Cour de Cassation n'a pas entendu empêcher le tribunal de fond de décider —s'il en est convaincu,— que la détention était faite par l'inculpé pour son usage personnel, même si l'inculpé ne l'a pas prétendu lui-même ou ne l'a pas prouvé(3). (3) Cass. 30-10-930 (B.O. XXXII 81).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 386
صفحة 386
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٨٦–٣٨٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1931

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا