شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية والثلاثون/حكم
حكم ص ٣٨٥

نقض • حق الدفاع • منع المحامى من تكرير عباراته • سلطة المحكمة .

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
٢٥ — ١٢ — ١٩٣٠

المبادئ المستخلصة

للمحكمة الحق فى منع المحامى من تكرير عباراته لما فى ذلك من ضياع وقتها — الذى خصصته لا لقضية موكله فقط بل لها ولغيرها من القضايا الأخرى — ضياعا بلا ثمرة . فاذا انسحب المحامى لأن المحكمة أخذت بحقها فهو وشأنه . ولا محل للقول بأن مثل هذا التصرف فيه مساس بحق الدفاع .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION 15-12-1930 MM. Abdel Aziz Fahmy Pacha (Prés.) ; Kamel Ibrahim Bey (V.-Prés.) ; Mahmoud Samy Bey, Allam Mohammad Bey, Ahmed Amin Bey (C.C.). Cassation — Droit de la défense — L'avocat est empêché de se répéter — Pouvoir du Tribunal. Le tribunal a le droit d'empêcher l'avocat de se répéter, pour éviter la perte inutile de son temps qui est consacré non seulement à l'affaire du client de cet avocat, mais aussi aux autres procès. Si donc l'avocat se retire de l'audience parce que le tribunal a usé de son droit, cela est son affaire, mais il n'y aura pas lieu de prétendre qu'il y a, en l'espèce, atteinte au droit de défense.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 385
صفحة 385
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٨٥–٣٨٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1931

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا