شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية والثلاثون/حكم
حكم ص ٣٨٤

( ١ ) حق الدفاع • متهم بجنحة معلن فى الميعاد القانونى • طلب التأجيل لحضور المحامى عنه • جواز رفض الطلب • ( ٢ ) اثبات فى المواد المدنية • مانع أدبى من الاستيثاق بالكتابة • علاقة المجنى عليها بخالتها المقيمة معها •

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
٥ — ٢ — ١٩٣١
المواد
(المادة ٢١٥ مدنى)

المبادئ المستخلصة

١ — اذا أصر المتهم على طلب التأجيل لحضور المحامى عنه لم تكن المحكمة ملزمة باجابة طلبه ما دام أنه قد أعلن فى الميعاد القانونى . وليس فى هذا الرفض اخلال بحق الدفاع (١) . ٢ — يجوز للمحكمة قبول اثبات عقد الوديعة بالبينة — ولو زادت قيمتها عن ألف قرش — متى رأت وجود سبب صحيح مانع عادة من الاستيثاق بالكتابة كما اذا كانت المتهمة هى خالة المجنى عليها وقد حصل شقاق بين المجنى عليها وزوجها فتركت منزله وذهبت لمنزل خالتها فأقامت معها وفى تلك الأثناء سلمتها مصوغاتها لتحفظها خوفا عليها من الضياع (٢) .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION 5-2-1931 MM. Abdel Aziz Fahmy Pacha (Prés.) ; Mourad Wahda Bey, Mahmoud Aly Sourour Bey, A. Amin Bey, Soliman el Saïd Bey (C.C.). I. Droit de défense—Inculpé de délit cité dans le délai légal — Demande de renvoi pour se faire assister d'un avocat — Cette demande peut être refusée. II. Preuve en matière civile — Motif d'ordre moral empêchant d'obtenir un écrit — Liens entre la victime et sa tante cohabitante. (Art. 215 C.C.). I. Lorsque l'inculpé insiste à demander le renvoi pour se faire assister d'un avocat, le tribunal n'est pas tenu de lui accorder sa demande si l'inculpé a été cité dans le délai légal ; et ce refus du tribunal ne constitue pas une dérogation aux droits de la défense(1). II. Le tribunal peut admettre la preuve par témoins du dépôt même lorsque sa valeur est supérieure à mille piastres —s'il constate l'existence d'un motif réel empêchant d'habitude de prendre la précaution d'un écrit. Il en est ainsi du cas de l'inculpée qui se trouve être la tante de la victime, laquelle, étant en différend avec son mari, avait quitté sa maison et était venue cohabiter avec sa tante: durant son séjour chez sa tante, la victime lui a confié ses bijoux pour les lui conserver de crainte de les perdre(2). (1) Cass. 4-1-1926 (B.O. XXVII, No. 77/2). (2) Considérées comme empêchements d'ordre moral ; La relation entre l'inculpé et sa tante. Cass. 22-12-1900 (B.O. II, p. 208). La relation entre l'affranchi et le fils de son maître. App. Caire 11-3-1903 (Al-Houkouk XIX, No. 15). La relation entre la femme et son beau-père. Trib. Som. Foah 18-12-1913 (Al-Charaëh, I, No. 86). La relation entre époux. App. Caire 11-3-1919 (B.O. XX, No. 99). La relation entre l'inculpé et sa tante. Trib. App. Tanta 1-1-1930 (B.O. XXXII, No. 98). Cependant n'ont pas été considérées comme empêchements d'ordre moral : La fraternité Trib. App. Caire 30-10-1894 (Al-Kada, II, p. 45). La relation entre beaux-frères « les maris de deux sœurs ». App. Caire 11-1-1900 (B.O. I, p. 258).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 384
صفحة 384
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٨٤–٣٨٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1931

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا