شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية والثلاثون/حكم
حكم ص ٣٧٩–٣٨٣

حوالة . شراء سند الدين بأقل من قيمته الاسمية . حق المحال فى طلب الدين بأكمله من المحال عليه .

المحكمة
محكمة دمياط الجزئية — الجلسة المدنية والتجارية
التاريخ
٧ – ١ – ١٩٣١

المبادئ المستخلصة

الحوالة بالدين بمثابة بيع . فاذا اشترى المحال الدين بأقل من قيمته الاسمية كان له الحق فى مطالبة المدين بكامل الدين . وليس للمدين أن يستفيد من وراء ذلك (٢٧) .

Résumé (Français)

TRIB. SOM. DE DAMIETTE CH. CIVILE 2-1-1931 M. A. Fouad (J.). Cession — Achat d'un effet au-dessous de sa valeur — Droit du cessionnaire de réclamer au débiteur cédé le montant de toute la créance. La cession d'une créance équivaut à une vente. Si donc le cessionnaire a acheté la créance à un prix inférieur à sa valeur nominale il a néanmoins le droit de réclamer au débiteur le montant intégral de la créance ; et ce débiteur ne saurait tirer profit de cette circonstance(27).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 383
صفحة 379
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٧٩–٣٨٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1931

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا