شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية والثلاثون/حكم
حكم ص ٣٧٨

تقادم مبرىء من الدين . ديون مدنية تسقط بمضى خمس سنوات . وجيه اليمين الحاسمة الى المدين . عدم جوازه . ( المادة ٢١١ مدنى )

المحكمة
محكمة ملوى الجزئية — الجلسة المدنية
التاريخ
١ – ١١ – ١٩٣٠
المواد
المادة ٢١١ مدنى

المبادئ المستخلصة

التقادم المسقط للحق المنصوص عليه فى المادة ٢١١ من القانون المدنى ليس مبنيا على مظنة الوفاء بالدين حتى يسمح لدائن بتوجيه اليمين الحاسمة الى المدين ببراءة ذمته من الدين اذا ما دفع بسقوطه . وانما روعى فى تقرير هذا الحق وقاية المدين من تراكم الديون عليه وهو اعتبار اجتماعى (٢٦) .

Résumé (Français)

TRIB. SOM. DE MALLAOUI. 1-11-1930 M. K. Hanna (J.). Prescription extinctive — Obligations civiles éteintes par la prescription quinquennale — Serment décisoire déféré au débiteur — Inadmissibilité. (Art. 211 C.C.). La prescription extinctive visée par les dispositions de l'article 211 du C.C. n'est point basée sur la présomption que la dette a déjà été payée, pour que le créancier puisse déférer au débiteur qui l'invoque le serment décisoire qu'il s'est libéré de cette dette. Le droit d'invoquer la dite prescription a été accordé au débiteur pour le protéger contre l'accumulation des dettes sur sa tête. Or, c'est là une considération d'ordre social (26).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 378
صفحة 378
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٧٨–٣٧٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1931

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا