شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية والثلاثون/حكم
حكم ص ٣٧٧

معارضة . الحكم الصادر فيها يقيد المعارض دون خصمه الذى تغيب . ( المادة ٣٣٩ مرافعات )

المحكمة
محكمة مصر الابتدائية — الدائرة المدنية الكلية
التاريخ
٢٨ – ١٢ – ١٩٣٠
المواد
المادة ٣٣٩ مرافعات

المبادئ المستخلصة

أن القاعدة التى قررتها المادة ٣٣٩ مرافعات من أن " الحكم الذى يصدر فى الغيبة بعد المعارضة لا يقبل فيه معارضة مطلقا " لا تنطبق الا على الشخص نفسه الذى قدم المعارضة . أما خصمه الذى تخلف عن الحضور عند نظرها فانه يجوز له أن يعارض فى الحكم الثانى (٢٥) .

Résumé (Français)

TRIB. DE PREMIERE INSTANCE DU CAIRE. CH. CIVILE 28-12-1930 MM. I. A. Chalaby Bey, A. El-Chakankiry, A. Nour (J.J.). Opposition — Le jugement rendu sur opposition lie la partie opposante, non son adversaire qui y aurait fait défaut. (Art. 339 C.P.C.C.). La règle consacrée par l'article 339 C.P.C.C., qui dispose que " le jugement rendu par défaut sur opposition n'est, en aucun cas, susceptible d'opposition," n'est applicable qu'à la partie opposante. Quant à son adversaire qui aurait fait défaut lors de l'examen de l'opposition, il peut faire opposition au second jugement par défaut(25).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 377
صفحة 377
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٧٧–٣٧٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1931

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا