شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية والثلاثون/حكم
حكم ص ٣٧٣

جبانة . الأمر بنقلها وانشاء جبانة جديدة . تكليف الأهالى بنقل موتاهم . تكليف مناف للقانون . ( دكريتو ٢٩ يناير سنة ١٨٩٤ )

المحكمة
محكمة استئناف مصر
التاريخ
١١ – ٦ – ١٩٣١
المواد
دكريتو ٢٩ يناير سنة ١٨٩٤

المبادئ المستخلصة

ان دكريتو ٢٩ يناير سنة ١٨٩٤ الخاص بنقل الجبانات المضرة بالصحة العمومية أجاز لوزير الداخلية أن يأمر بنقل جبانة متى اتضحت ضرورة ذلك النقل . وقضت المادة السابعة منه بأنه بمجرد انشاء الجبانة الجديدة يصير الدفن فى الجبانة القديمة ممنوعا . فالغرض من نقل الجبانة منع الدفن فيها من جديد . وليس نقل الجثث التى بها أو اكراه ذويها على نقلها . فتكليف الأهالى بنقل رفات أمواتهم تكليف غير قانونى لا يملكه وزير الداخلية .

Résumé (Français)

COUR D'APPEL DU CAIRE 11-6-1931 MM. H. N. El-Masry Bey, M. T. Hakky Bey, A. Z. El Oraby Bey (C.C.). Cimetières — Translation et création d'un nouveau cimetière — Obligation imposée aux habitants d'avoir à transférer les cadavres — Obligation contraire à la loi. (Décret du 29-1-1894). Le décret du 29-1-1894 relatif au transfert des cimetières qui ne peuvent plus servir à leur destination sans que la salubrité publique soit compromise, permet au Ministère de l'Intérieur d'ordonner la translation d'un cimetière lorsqu'elle est reconnue nécessaire. L'article 7 du dit décret dispose que toute inhumation dans l'ancien cimetière sera interdite aussitôt la construction du nouveau cimetière achevée. La translation du cimetière a donc pour but d'interdire toute nouvelle inhumation dans l'ancien, et non la translation des cadavres qui s'y trouvent, ni l'obligation aux familles de les transférer. Imposer aux particuliers l'obligation de transférer les cadavres de leurs morts est donc un acte illégal outrepassant les pouvoirs du Ministère de l'Intérieur.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 373
صفحة 373
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٧٣–٣٧٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1931

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا