شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية والثلاثون/حكم
حكم ص ٣٦٩

مشارطة . بطلانها لعدم الأهلية . رد قيمة المنفعة . اثبات حصول المنفعة . ما يجوز الاستدلال به فى الاثبات . ( المادة ١٣١ مدنى )

المحكمة
محكمة استئناف مصر
التاريخ
٥ – ٢ – ١٩٣١
المواد
المادة ١٣١ مدنى

المبادئ المستخلصة

قضت المادة ١٣١ من القانون المدنى بأن " من استحصل على بطلان مشارطة لعدم أهليته لا يكون ملزما الا برد قيمة المنفعة التى استحصل عليها بتنفيذ المشارطة من المتعاقد معه ذى الأهلية " . على أنه لاثبات حصول هذه المنفعة لا يجوز الاستدلال بنفس المشارطة المقضى ببطلانها بل يجب اثبات توفر هذه المنفعة بدليل آخر غير هذه المشارطة الباطلة (٢٢) .

Résumé (Français)

COUR D'APPEL DU CAIRE 5-2-1931 MM. M. F. Hussein Bey, M. F. Youssef Bey, M. Nour Bey (C.C.). Convention — Nullité résultant de l'incapacité — Restitution de la valeur du profit tiré par l'incapable—Preuve de l'existence de ce profit — Moyens de preuve. (Art. 131 C.C.). Aux termes de l'article 131 C.C., " les incapables qui ont fait annuler une obligation à raison de leur incapacité ne sont obligés à tenir compte que du profit qu'ils ont retiré de l'exécution par le contractant capable." Pour établir l'existence de ce profit, on ne saurait se baser sur les stipulations de la convention annulée : il faut que le fait du profit retiré résulte de preuves autres que cette convention nulle(22).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 369
صفحة 369
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٦٩–٣٦٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1931

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا