شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية والثلاثون/حكم
حكم ص ٣٦٧–٣٦٨

استئناف . قيده بالجدول . وجوب اجرائه قبل ميعاد افتتاح الجلسة بثمان وأربعين ساعة . ( المادة ٣٦٣ مرافعات )

المحكمة
محكمة استئناف مصر
التاريخ
٦ – ١ – ١٩٣١
المواد
المادة ٣٦٣ مرافعات

المبادئ المستخلصة

ان المادة ٣٦٣ مرافعات أوجبت قيد الاستئناف فى الجدول قبل الجلسة بثمان وأربعين ساعة . وصرف كلمة الجلسة الى اليوم كله تفسير لا يتفق مع الواقع لأن الوقت الذى تظل فيه الجلسة منعقدة غير مقيد بقيد أو ميعاد فقد يطول وقد لا يطول . ثم ان السير على هذه الطريقة يجعل قضاء المحاكم غير خاضع لضابط الا تقدير الوقت الذى تنظر فيه الدعوى بالذات وهو ما قد يختلف بحسب الظروف أو بحسب ترتيب القضايا فى الرول . فالتفسير الصحيح لكلمة " الجلسه " هو وقت افتتاح الجلسة وذلك لحكمة بينها المشرع فى المذكرة التفسيرية . وعند المناقشة فى هذا القانون بمجلس شورى القوانين تقرر أن الغرض اعطاء مهلة ٤٨ ساعة لقلم الكتاب لطلب أوراق الدعوى الابتدائية (٢١) .

Résumé (Français)

COUR D'APPEL DU CAIRE 6-1-1931 MM. M. A. El Guindy Bey, A. H. Higazy Bey, A. Moukhtar Bey (C.C.). Appel — Inscription au rôle — Nécessité de faire cette inscription quarante-huit heures avant l'ouverture de l'audience. (Art. 363 C.P.C.C.). L'article 363 C.P.C.C. édicte l'obligation de faire inscrire l'appel au rôle général quarante-huit heures avant l'audience. L'interprétation qui veut que le mot " audience " s'applique à toute la journée dans laquelle se tient l'audience n'est pas conforme aux faits, car le temps pendant lequel se tient l'audience n'est soumis à aucune restriction de durée ; il peut être long comme il peut être court. D'ailleurs, l'adoption d'une telle interprétation amène le flottement de la jurisprudence, les tribunaux n'étant liés dans ce cas par aucune règle précise si ce n'est l'évaluation du temps précis où est examinée l'affaire dont il s'agit elle-même. Or, une telle évaluation varie suivant les circonstances ou suivant l'ordre des affaires au rôle. La signification juste du mot " audience " est " l'heure d'ouverture de l'audience." Cette interprétation est basée sur les motifs indiqués par le législateur dans sa note explicative ; et lors de la discussion du projet de loi au Conseil Législatif, il a été clairement expliqué que le but poursuivi est de donner un délai de 48 heures pour pouvoir demander le dossier de l'affaire de première instance(21).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 368
صفحة 367
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٦٧–٣٦٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1931

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا