شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية والثلاثون/حكم
حكم ص ٣٦٦

استئناف . قيده قبل الجلسة بثمان وأربعين ساعة . جواز قيده فى اليوم السابق على اليوم الذى يليه اليوم المحدد للجلسة . ( المادة ٣٦٣ مرافعات )

المحكمة
محكمة استئناف مصر
التاريخ
١٣ – ١ – ١٩٣١
المواد
المادة ٣٦٣ مرافعات

المبادئ المستخلصة

ان المادة ٣٦٣ مرافعات التى أوجبت قيد الاستئناف فى الجدول قبل الجلسة بثمان وأربعين ساعة لم تنص على أن نهاية الثمانية والأربعين ساعة هى بدء افتتاح الجلسة بل ان كلمة الجلسة جاءت على أطلاقها والمراد بها الفترة التى يجلس القضاء فيها للفصل فى الدعاوى فى ساعات اليوم المحدد لجلسة فحصول القيد قبل كل وقت من أوقات هذه الفترة بثمان وأربعين ساعة يجعل القيد صحيحا (٢٠) .

Résumé (Français)

COUR D'APPEL DU CAIRE 13-1-1931 MM. K. Ibrahim Bey (Prés.) ; M. Samy Bey, A. Mohamed Bey (C.C.). Appel — Inscription au rôle quarante-huit heures avant l'audience — Admissibilité de cette inscription l'avant veille de l'audience. (Art. 363 du C.P.C.C.). Les dispositions de l'article 363 du C.P.C.C. qui prescrivent que l'appel devra être inscrit au rôle quarante-huit heures avant l'audience n'indiquent pas que ces quarante-huit heures expirent à l'heure d'ouverture de l'audience. Le terme " audience " a été employé ici dans un sens absolu, et il signifie la durée pendant laquelle le juge siège ce jour-là pour statuer sur les procès. En conséquence, l'inscription au rôle est valable si elle est faite quarante huit heures avant n'importe lequel des moments de la dite durée(20)

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 366
صفحة 366
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٦٦–٣٦٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1931

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا