شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية والثلاثون/حكم
حكم ص ٣٦٥

استئناف : ( ١ ) تقدير قيمة الدعوى . دعوى مرفوعة من واحد على أكثر من واحد بسند واحد . ( المادة ٣٠ مرافعات ) ( ٢ ) رفع الاستئناف أمام محكمة غير مختصة . قيد الاستئناف بالمحكمة المختصة بعد الميعاد . حكمه . ( المادة ٣٦٣ مرافعات )

المحكمة
محكمة استئناف مصر
التاريخ
٨ – ١ – ١٩٣١
المواد
المادة ٣٠ مرافعات ؛ المادة ٣٦٣ مرافعات

المبادئ المستخلصة

١ — نصت المادة ٣٠ من قانون المرافعات على انه اذا كانت الدعوى مرفوعة من واحد على أكثر من واحد بمقتضى سند واحد كان التقدير باعتبار قيمة المبلغ المدعى به بتمامه , وهذا النص يبيح لكل من المدعى عليهم أن يرفع استئنافا عن الحكم . فضلا على أن المدعى لو كان خسر دعواه لجاز له أن يرفعه . ومن المقرر قانونا أن لا يفرق بين الخصوم فى حق رفع الاستئناف وعدم رفعه . ٢ — ان رفع الاستئناف أمام محكمة غير مختصة لا يترتب عليه ايقاف ميعاد الاستئناف . بل يجب احتساب المدة التى مرت بين اعلان الحكم الى المستأنف وبين قيد استئنافه بالمحكمة المختصة . فان زادت المدة عن الميعاد المحدد قانونا لرفع الاستئناف كان الاستئناف غير مقبول شكلا لرفعه بعد الميعاد .

Résumé (Français)

COUR D'APPEL DU CAIRE 18-1-1931 MM. M. F. Hussein Bey, M. F. Youssef Bey, M. Nour Bey (C.C.). I. Appel—Détermination de la valeur de la cause — Procès intenté par un demandeur contre plus d'un défendeur en vertu d'un même titre. (Art. 30 C P.C.C.). II. Appel devant un tribunal incompétent — Inscription au rôle du tribunal compétent après le délai—Effet. (Art. 363 C.P.C.C.). I. Aux termes de l'article 30 C.P.C.C. lorsqu'un demandeur agit dans une même instance contre plusieurs défendeurs en vertu d'un même titre, la valeur de la cause se détermine par la somme totale réclamée. Ce texte autorise chacun des défendeurs à interjeter appel du jugement, comme il autorise le demandeur lui-même à faire appel au cas où il perdrait son affaire, car il est de principe en droit qu'il n'existe aucune distinction entre les adversaires relativement au droit d'appel. II. Le fait d'interjeter appel devant un tribunal incompétent n'a pas pour effet de suspendre le délai de l'appel. Il faut donc calculer le temps qui s'écoule entre la date de la signification du jugement à l'appelant et celle de l'inscription de son appel au rôle du tribunal compétent. Si ce temps excède la durée du délai légal pour faire appel, son appel est irrecevable en la forme pour avoir été interjeté après le délai.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 365
صفحة 365
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٦٥–٣٦٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1931

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا