حكم ص ١١٩–١٢٠
التزوير — الكتابة العرفية والرسمية — ارتباط الجرائم — العقوبة الواحدة
- المحكمة
- محكمة استئناف مصر الاهلية — دائرة الجنح والجنايات
- التاريخ
- حكم رقيم ٢ نوفبر سنة ١٩٠٤
- المواد
- المواد ٣٢ و ١٧٩ و ١٨٠ و ١٨٣ من قانون العقوبات (١)
المبادئ المستخلصة
تزوير عقد وتسجيله بارتكاب تزوير آخر هما جريمتان مرتبطتان ببعضهما ويجب عدهما جريمة واحدة يحكم فيها بعقوبة واحدة (٢) (١) فى القانون القديم المواد ١٨٩ و ١٩٠ و ١٩٣ من قانون العقوبات (٢) يراجع حكم محكمة النقض والابرام الرقيم ١٣ ابريل سنة ١٩٠١ (المجموعة الرسمية سنة ٣ عدد ٢٠ أولا وثانيا صحيفة ٦٢)
صور الصفحات ١١٩–١٢٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1905

