شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السادسة/حكم
حكم ص ١١٩–١٢٠

التزوير — الكتابة العرفية والرسمية — ارتباط الجرائم — العقوبة الواحدة

المحكمة
محكمة استئناف مصر الاهلية — دائرة الجنح والجنايات
التاريخ
حكم رقيم ٢ نوفبر سنة ١٩٠٤
المواد
المواد ٣٢ و ١٧٩ و ١٨٠ و ١٨٣ من قانون العقوبات (١)

المبادئ المستخلصة

تزوير عقد وتسجيله بارتكاب تزوير آخر هما جريمتان مرتبطتان ببعضهما ويجب عدهما جريمة واحدة يحكم فيها بعقوبة واحدة (٢) (١) فى القانون القديم المواد ١٨٩ و ١٩٠ و ١٩٣ من قانون العقوبات (٢) يراجع حكم محكمة النقض والابرام الرقيم ١٣ ابريل سنة ١٩٠١ (المجموعة الرسمية سنة ٣ عدد ٢٠ أولا وثانيا صحيفة ٦٢)

Summary (English)

COURT OF APPEAL 2 NOVEMBER 1904. MM. Saad Zaghloul Bey (Pres.); Royle, Aziz Kahil Bey (JJ.) Muhammad Farid Effendi (State Rep.) STATE REPRESENTATIVE v. MUHAMMAD HAMMOUDA (P. C. Arts 32, 179, 180, 183 (1) ). Forgery—Private and official documents—Connected offences—Single penalty. Forging a contract and afterwards procuring by means of forgery its transcription in the official registry, are connected offenees and (1) Former text P.C. Arts 189, 190, 193). [النصّ ينقطع هنا: بقيّةُ الملخّص على الفوليو ٢٠ = pdf 388، خارج نطاقى]

Résumé (Français)

COUR D'APPEL 2 NOVEMBRE 1904. MM. Saad Zaghloul Bey (Prés); Royle, Aziz Kahil Bey (CC.); Mohamed Farid Effendi (M.P.). MINISTÈRE PUBLIC contre MOHAMED HAMMOUDA (C.P. Arts 32, 179, 180, 183 (1)) Faux — Écriture privée et publique — Infractions connexes — Peine unique. Les faits de falsifier un contrat et de le faire transcrire au moyen d'un autre faux sont connexes et doivent être considérés comme un seul fait entraînant une peine unique (2). (1) Ancien texte, C.P. Arts 189, 190, 193. (2) Cf. Cass. 13 avril 1901 (O.B. III, N° 20 I, II, p. 29).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 120
صفحة 119
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١١٩–١٢٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1905

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا