شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السادسة/حكم
حكم ص ١١٧–١١٩

البلاغ الكاذب — سوء القصد — الدعوى المدنية — التعويضات

المحكمة
محكمة استئناف مصر الاهلية — بهيئة مدنية
التاريخ
حكم رقيم ٣١ اكتوبر سنة ١٩٠٤
المواد
المادة ١٥١ من القانون المدنى — والمواد من ٢٦١ الى ٢٦٣ من قانون العقوبات

المبادئ المستخلصة

يلزم لاجل الحصول على تعويضات فى بلاغ كاذب اثبات سوء قصد من كان سببا فى الدعوى العمومية فمجرد التبرئة من محكمة أخرى أحيلت اليها الدعوى بعد أن حكمت محكمة النقض والابرام بنقض الحكم القاضى بالعقوبة لا يكفى لاثبات سوء القصد

Summary (English)

COURT OF APPEAL 31 OCTOBER 1904. MM. Yehia Ibrahim Bey (Pres.); Ali Zoulfikar Bey, Royle (JJ). MUHAMMAD AHMAD EL HAWAGA v. MISRI MUSTAFA (C.C. Art. 151; P.C. Arts 261-263). False charge—Malice—Civil action—Damages. To succeed in an action for damages for malicious prosecution, malice must be proved on the part of the person at whose instance criminal proceedings were taken. Ultimate acquittal, on a further trial, after cassation of a conviction, is not sufficient to establish malice.

Résumé (Français)

COUR D'APPEL 31 OCTOBRE 1904. MM. Yehia Ibrahim Bey (Prés.); Ali Zoulfikar Bey, Royle (CC.); MOHAMED AHMED EL KHAWAGA contre MISRI MOUSTAPHA (C.C. Art. 151; C.P. Arts 261-263). Fausse dénonciation — Malveillance et mauvaise foi — Action civile — Dommages-intérêts. Pour qu'on puisse obtenir des dommages-intérêts à raison d'une fausse dénonciation, il faut prouver la mauvaise foi et la malveillance de celui qui a provoqué l'action publique. L'acquittement dans la seconde action à la suite de la cassation d'une condamnation, ne suffit pas à lui seul à établir la mauvaise foi et la malveillance.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 119
صفحة 117
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١١٧–١١٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1905

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا