حكم ص ١١٧–١١٩
البلاغ الكاذب — سوء القصد — الدعوى المدنية — التعويضات
- المحكمة
- محكمة استئناف مصر الاهلية — بهيئة مدنية
- التاريخ
- حكم رقيم ٣١ اكتوبر سنة ١٩٠٤
- المواد
- المادة ١٥١ من القانون المدنى — والمواد من ٢٦١ الى ٢٦٣ من قانون العقوبات
المبادئ المستخلصة
يلزم لاجل الحصول على تعويضات فى بلاغ كاذب اثبات سوء قصد من كان سببا فى الدعوى العمومية فمجرد التبرئة من محكمة أخرى أحيلت اليها الدعوى بعد أن حكمت محكمة النقض والابرام بنقض الحكم القاضى بالعقوبة لا يكفى لاثبات سوء القصد
صور الصفحات ١١٧–١١٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1905

