شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية والثلاثون/حكم
حكم ص ٣٦٠

( ١ ) جرائم . ارتباطها ببعضها . مسألة موضوعية . ( المادة ٣٢ عقوبات ) ( ٢ ) اجراءات التحقيق الابتدائى وشهادة الشهود . بطلانها . رد المحقق والشاهد . عدم جوازه . تقدير محكمة الموضوع .

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
١٦ – ٤ – ١٩٣١
المواد
المادة ٣٢ عقوبات

المبادئ المستخلصة

١ — ان مسألة ما اذا كانت الأفعال المسندة الى المتهم تكون مجموعا من الجرائم مرتبطا بعضه ببعض ارتباطا لا يقبل التجزئة ويجب اعتبارها كلها جريمة واحدة وتطبيق حكم المادة ٣٢ عقوبات عليها انما هى مسألة تقديرية لمحكمة الموضوع حق الفصل فيها نهائيا ولا رقابة لمحكمة النقض عليها فيما تراه مادام رأيها لا يتنافر مع مقتضى العقل (١٤) . ٢ — ان القانون لم ينص فيما يتعلق بالمحققين سواء كانوا من رجال النيابة أو البوليس على نظام للرد كالمتبع فى شأن القضاة كما أن القانون الأهلى لم يأخذ بنظام رد الشهود فقيام الخصومة بين المتهم والمحقق أو الشاهد لا يستدعى بطلان اجراءات التحقيق أو شهادة الشاهد بل الأمر مرجعه الى تقدير محكمة الموضوع وعليها يقع عبء وزن التحقيقات والشهادات .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION 14-4-1931 MM. A. Fahmy Pacha (Prés.) ; M. L. Attiah Bey, A. Amin Bey, M. K. El Rachidy Bey, Y. Ahmad Bey (C.C.). I. Plusieurs infractions se rattachant les unes aux autres — Question de fond. (Art. 32 C.P.) II. Procédure d'instruction préliminaire et déclarations des témoins — Nullité — Récusation du magistrat instructeur ou du témoin — Inadmissibilité — Appréciation du tribunal du fond. I. La question de savoir si les faits imputés au prévenu constituent des infractions se rattachant les unes aux autres de façon à former un ensemble indivisible devant être considéré comme constituant une infraction unique pour recevoir l'application de l'article 32 C.P., est une question d'appréciation qu'il appartient au juge du fond de trancher définitivement. Cette appréciation du juge échappe au contrôle de la Cour de Cassation, tant qu'elle n'est pas en contradiction avec la logique(14). II. La loi ne contient aucune disposition relative à la récusation des magistrats enquêteurs, qu'ils soient membres du parquet ou officiers de police à l'instar de ce qu'elle a prévu pour la récusation des juges. Il en est de même du système de récusation des témoins, qui n'a pas été adopté par le Code indigène. En conséquence, un litige qui existerait entre le prévenu et le magistrat chargé de l'instruction ou entre lui et le témoin, n'entraîne pas la nullité de la procédure de l'instruction ou celle du témoignage fait par le dit témoin. C'est là une question qui dépend de l'appréciation du tribunal de fond, auquel incombe la charge de peser le crédit qu'il y a lieu d'accorder aux instructions faites et aux témoignages obtenus.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 360
صفحة 360
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٦٠–٣٦٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1931

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا