شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية والثلاثون/حكم
حكم ص ٣٥٩

( ١ ) اختلاس الأموال الأميرية . صفتها العامة معتبرة من وقت تحصيلها . رسوم خفر . ( ٢ ) نقض . اختلاس الأموال الأميرية . الاختلاس والقصد الجنائى . سلطة محكمة الموضوع فى التقدير . ( المادة ٩٧ عقوبات )

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
٢٣ – ٤ – ١٩٣١
المواد
المادة ٩٧ عقوبات

المبادئ المستخلصة

١ — رسوم الحفر تعتبر أموالا عامة من وقت تحصيلها من المولين . ولا يغير من وجه المسألة أنها لم تدخل خزانة الدولة بعد . لأنها تعتبر أموالا أميرية بمجرد تحصيلها باسم الدولة . ٢ — اذا أثبت الحكم فى جريمة اختلاس الأموال الأميرية توفر ركنى الاختلاس والقصد الجنائى لدى المتهم فلا تقبل المناقشة منه فيهما أمام محكمة النقض لأن ثبوت توفرهما أمر يرجع الى تقدير محكمة الموضوع . ومتى فصلت فيه كان فصلها غير خاضع لرقابة محكمة النقض .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION 23-4-1931 MM. A. Fahmy Pacha (Prés.) ; M. L. Attiah Bey, A. Amin Bey, M. K. El Rachidy Bey, Y. Ahmad Bey (C.C.). I.Détournement de deniers publics — Caractère public des deniers dès la perception — Taxe de gardiennage. II. Cassation — Détournement de deniers publics — Détournement et intention criminelle — Pouvoir d'appréciation du tribunal du fond. (Art. 97 C.P.). I. Les produits de la taxe de gardiennage sont considérés comme deniers publics dès leur perception des contribuables. Le fait que les produits de cette taxe n'ont pas encore été versés dans une caisse publique ne change en rien la face de la question, car ils sont considérés comme deniers publics dès le moment de leur perception au nom de l'Etat. II. Si, dans une affaire de détournement de deniers publics, le jugement constate l'existence des deux éléments de l'infraction, c'est-à-dire le fait du détournement et l'intention criminelle de l'inculpé, ce dernier ne sera plus admis à les discuter devant la Cour de Cassation. En effet, la preuve de leur existence est une question qui dépend de l'appréciation du tribunal du fond ; et une fois cette question tranchée par le dit tribunal, sa décision échappe au contrôle de la Cour de Cassation.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 359
صفحة 359
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٥٩–٣٥٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1931

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا