شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية والثلاثون/حكم
حكم ص ٣٥٨

اثبات - اعتراف متهم على آخر - قيمته - حرية المحكمة فى التقدير .

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
١٦ – ٤ – ١٩٣١

المبادئ المستخلصة

لمحكمة الموضوع مطلق الحرية فى تقدير الدليل الذى يقدم لها . فاذا رأت أن اعتراف متهم على آخر جاء اعترافا صحيحا ومحلا لثقتها فلها أن تأخذ به فى ادانة المتهم المعترف عليه من متهم آخر (١٣) .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION 16-4-1931 MM. A. Fahmy Pacha (Prés.) ; M. L. Attiah Bey, A. Amin Bey, M. K. El Rachidy Bey, Y. Ahmad Bey (C.C.). Révélations d'un inculpé contre un autre — Valeur — Pouvoir d'appréciation du tribunal. Le tribunal du fond a pleine liberté dans l'appréciation des preuves qui lui sont présentées. S'il estime que les révélations d'un inculpé contre un autre sont sincères et méritent qu'on y ajoute foi, il peut en tenir compte pour retenir la culpabilité de l'accusé(13).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 358
صفحة 358
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٥٨–٣٥٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1931

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا