شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية والثلاثون/حكم
حكم ص ٣٥٧

(١) حق الدفاع - حضور محام أمام محكمة الجنح عن متهم فى جناية - عدم وجوبه . (٢) تشكيل المحكمة - ما يمنع القاضى من الحكم - طلب افراج - نظره - جواز جلوس القاضى لنظر الموضوع .

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
٥ – ٣ – ١٩٣١
المواد
قانون ١٩ أكتوبر سنة ١٩٢٥

المبادئ المستخلصة

١ — ليس بواجب حضور محام لدى محكمة الجنح للدفاع عن متهم بجناية أحيلت محاكمته عليها عملا بقانون ١٩ أكتوبر سنة ١٩٢٥ (١١) . ٢ — اذا نظر القاضى فى طلب افراج عن متهم ورفضه فهذا الرفض لا يعتبر ابداء رأى فى موضوع الدعوى يمنعه عن الجلوس لنظرها (١٢) .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION 5-3-1931 MM. A. Fahmy Pacha (Prés.) ; K. Ibrahim Bey (V. Prés.) ; M. Samy Bey, A. Mohammad Bey, A. Amin Bey (C.C.). I. Droit de défense.—Assistance d'un avocat pour la défense d'un inculpé de crime correctionnalisé — Pas obligatoire. II. Composition du tribunal—Motifs empêchant le juge de siéger—Demande de mise en liberté—Examen par le juge — Possibilité pour ce juge de statuer sur le fond. I. L'assistance d'un avocat n'est pas obligatoire devant le tribunal correctionnel pour la défense d'un individu qui serait accusé d'un crime correctionnalisé en vertu de la loi du 19 octobre 1925(11). II. Si un juge statue sur une demande de mise en liberté et la rejette, ce rejet n'est pas considéré comme l'expression d'une opinion sur le fond de l'affaire, de nature à empêcher le dit juge de siéger dans cette même affaire pour la juger(12).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 357
صفحة 357
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٥٧–٣٥٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1931

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا