شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية والثلاثون/حكم
حكم ص ٣٥٥–٣٥٦

( ١ ) قرعة عسكرية . اهمال الموظف عمدا فى تأدية الواجبات المفروضة عليه بمقتضى قانون القرعة . عدم تبليغه عن نفر القرعة . وجوب توفر قصد جنائى خاص هو تعمد التستر . عدم اشتمال الحكم على بيان توفر هذا القصد . نقص يعيب الحكم . ( ٢ ) نقض . متهم طعن بطريق النقض ولم يقدم أسبابا للطعن . ارتباط جريمته بجريمة متهم آخر . قبول طعنه . وجوب نقض الحكم بالنسبة للاثنين .

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
١٦ — ٤ — ١٩٣١
المواد
( المادة ١٢١ قانون ٤ نوفمبر سنة ١٩٠٢ )

المبادئ المستخلصة

١ — ان المادة ١٢١ من قانون القرعة العسكرية لا تكتفى فى الجريمة المنصوص عليها فيها باشتراط توفر القصد الجنائى العام وهو العلم بأن الأهمال فى التبليغ مخالف للقانون والامساك مع ذلك عن التبليغ . بل انها تشترط قصدا جنائيا خاصا وهو اهمال الموظف فى تأدية واجباته المفروضة عليه بمقتضى هذا القانون وتعمده الاصرار على عدم التبليغ مقصودا به "تخليص أحد الأشخاص من ملزوميته بالخدمة العسكرية بدون حق" . فاذا وقف الحكم عند حد اثبات توفر العلم لدى المتهم بأن نفر القرعة احترف بالتجارة بعد معافاته لأسباب دينية وأمسك عن التبليغ . ولم يتعرض الحكم لبيان توفر النية الخاصة وهى نية تخليص النفر من الخدمة العسكرية — تلك النية التى قد يدل عليها بعض أمور كالقرابة والرشوة وما شاكلهما — فعدم اشتمال الحكم على بيان ما يفيد توفر هذه النية الخاصة التى هى علة العقاب يجعل الحكم معيبا عيبا جوهريا يستوجب نقضه . ٢ — اذا طعن متهمان بطريق النقض وقدم أحدهما أسبابا لطعنه ولم يقدم الثانى فقبول الطعن بالنسبة للطاعن الاول يستفيد منه الطاعن الثانى اذا كانت جريمته مرتبطة بجريمة الأول (١٠)

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION 16-4-1931 MM. A. Fahmy Pacha (Prés.) : M. L. Attia Bey, A. Amin Bey, M. K. El Rachidy Bey, Y. Ahmed Bey (C.C.). I. Recrutement militaire—Omission intentionnelle, de la part d'un officier public, d'accomplir des obligations à lui imposées par la loi sur le recrutement militaire — Omission de dénoncer une recrue — Intention criminelle particulière : volonté de soustraire la recrue à l'obligation du service militaire —Lacune du jugement n'indiquant pas l'existence de cette intention—Vice entachant le jugement de nullité. (Art. 121 de la Loi du 4-11-1902.) II. Cassation — Pourvoi d'un inculpé qui omet de produire les moyens — Son infraction se rattache à celle d'un autre inculpé — Recevabilité de son pourvoi— Cassation du jugement à l'égard des deux prévenus. I. Dans l'infraction prévue à l'article 121 de la loi sur le recrutement militaire, le législateur ne se contente pas de l'intention criminelle de droit commun, qui consiste, en l'espèce, à savoir que le fait d'omettre la dénonciation est un acte contraire à la loi et à persister néanmoins dans cette omission. Le législateur a ici prévu une intention criminelle particulière, consistant, de la part de l'officier public, à commettre une omission dans l'accomplissement des obligations à lui imposées par cette loi, en persistant volontairement à ne pas dénoncer la recrue, " dans le but de la soustraire indûment à l'obligation du service militaire." Lorsque le jugement se contente de constater que le prévenu, tout en sachant que la recrue, après avoir été exemptée du service militaire pour des causes religieuses, s'est adonnée au commerce, a cependant omis de la dénoncer, et que le jugement est muet sur l'existence de l'intention particulière c'est-à-dire l'intention de dérober la recrue au service militaire—intention qui peut se déduire de certains éléments, tels que la parenté, la corruption, ou autres semblables,—si ce jugement n'indique pas ce qui révèle l'existence de cette intention particulière, laquelle est la raison d'être de la punition, cette lacune entache le jugement d'un vice substantiel donnant lieu à cassation. II. Lorsque deux prévenus se pourvoient en cassation et que l'un d'eux seulement présente ses moyens, la recevabilité du pourvoi de celui qui a produit ses moyens profite à l'autre inculpé si son infraction se rattache à celle du premier.(10)

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 356
صفحة 355
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٥٥–٣٥٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1931

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا