شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية والثلاثون/حكم
حكم ص ٣٥٣–٣٥٤

( ١ ) اختلاس . أشياء محجوز عليها . حجز صورى أو مشوب بالبطلان . أثره فى الجريمة . ( ٢ ) تسبيب الأحكام . أسباب الحكم الاستئنافى . حالة الغاء حكم ابتدائى قاض بالعقوبة . وجوب الرد على أسباب الحكم الابتدائى .

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
١٩ — ٣ — ١٩٣١

المبادئ المستخلصة

١ — من المبادئ المقررة أنه لا يشترط لتوقيع عقوبة الاختلاس صحة الحجز بل يعاقب المختلس ولو كان الحجز مشوبا بالبطلان مادام القضاء لم يحكم ببطلانه قبل وقوع الاختلاس . وعلى هذا فلا يصح الحكم بالبراءة من تهمة الاختلاس بناء على أن الحجز صورى توقع بناء على عقد ايجار صورى وأن دعوى تثبيت الحجز لم تقيد (٨) . ٢ — اذا حكمت المحكمة الاستئنافية بالغاء حكم ابتدائى قضى بالعقوبة على أشخاص متهمين باختلاس زراعة محجوز عليها فلا يكفى أن تقول المحكمة الاستئنافية انها لم تجد تحقيقات محكمة أول درجة موصلة لاثبات التهمة . اذ أن هذا القول لا يعتبر سببا كافيا للرد على حكم المحكمة المذكورة التى ذكرت بصريح العبارة أن تلك التحقيقات أثبتت لها أن المتهمين تولوا جمع القطن من الزراعة المحجوز عليها . وكان ينبغى للمحكمة الاستئنافية أن تبين الوقائع التى تنقض صحة قول محكمة أول درجة لا أن تتحكم فى الغائه بتلك العبارة الجزافية المجملة (٩) .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION 19-3-1931 MM. A. Fahmy Pacha (Prés.) ; M. Wahba Bey, M. A. Sourour Bey, A. Amin Bey, S. S. Soliman Bey (C.C.). I. Détournement — Objets saisis — Saisie fictive ou entachée de nullité—Effets sur l'infraction. II. Motifs du jugement d'appel — Cas d'infirmation du jugement de condamnation du tribunal de premier degré—Réfutation nécessaire des motifs de ce jugement. I. Il est de règle établie que la validité de la saisie n'est pas une condition pour appliquer la peine du détournement. Bien au contraire l'auteur du détournement est puni même au cas où la saisie est entachée de nullité et tant que la justice ne s'est pas encore prononcée sur cette nullité. En conséquence, le tribunal ne pourra pas prononcer l'acquittement du délit de détournement sous prétexte que la saisie est fictive et qu'elle a été pratiquée en vertu d'un contrat de location fictif et que l'action en validation de la saisie n'a pas été enrôlée(8). II. Lorsque le tribunal d'appel infirme un jugement de premier degré condamnant des personnes inculpées de détournement de récoltes saisies, il ne suffit pas que le tribunal d'appel constate que les investigations du tribunal du premier degré sont insuffisantes pour prouver l'inculpation. En effet cela ne saurait être considéré comme une cause suffisante pour réfuter les motifs du dit jugement qui énonce formellement que ces investigations lui ont prouvé que les inculpés ont procédé à la cueillette du coton de la plantation saisie. Le tribunal d'appel aurait dû au contraire indiquer les faits réfutant le bien fondé des dires du tribunal de premier degré et non pas infirmer arbitrairement le jugement par cette déclaration hasardeuse et vague(9).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 354
صفحة 353
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٥٣–٣٥٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1931

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا