شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية والثلاثون/حكم
حكم ص ٣٥٠–٣٥٢

( ١ ) ربا . ربا فاحش . مدع مدنى . عدم قبول دعواه بطلب تعويض . ( ٢ ) نقض . مدع مدنى فى قضية ربا فاحش . الحكم برفض دعواه . عدم قبول الطعن منه بطريق النقض .

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
٢٢ — ٢ — ١٩٣١
المواد
( المادة ٣/٢٩٤ مكررة من قانون العقوبات )

المبادئ المستخلصة

١ — ان قضاء محكمة النقض استقر على أن ليس للمقترضين بالربا الفاحش أن يدخلوا مدعين بحق مدنى فى الدعاوى التى ترفع على معتادى هذا الاقراض . وعلة ذلك أن هذه الجريمة لا يمكن أن يتصور بوجه من الوجوه أن ينشأ عنها ضرر لأى انسان بعينه . ولا يمكن أن يكون للمقترض سوى أن يسترد لدى المحكمة المدنية ما يكون دفعه من الفوائد زائدا عن الحد القانونى . فاذا كان المدعى المدنى يطلب تعويضا — مع حفظ حقه فى المطالبة بما يكون دفعه للمتهم من الفوائد زائدا عن الحد القانونى — كانت دعواه غير مقبولة فى هذه القضية على الخصوص (٧) . ٢ — اذا رفعت الدعوى العمومية على متهم بالربا الفاحش ودخل المقترض فيها مدعيا بحق مدنى طالبا الحكم له بتعويض — مع حفظ حقه فى المطالبة بما يكون دفعه للمتهم من الفوائد زائدا عن الحد القانونى — فدفع المتهم دعواه بعدم قبولها وحكمت المحكمة برفض الدفع وبقبول دعواه ثم قضت ببراءة المتهم وفى موضوع الدعوى المدنية برفضها — كان طعن المدعى المدنى فى هذا الحكم بطريق النقض طعنا غير مقبول لأن السير فى هذه القضية ليس له نتيجة فى النهاية طالما أن قضاء محكمة النقض قد استقر على أن ليس للمقترضين أن يدعوا بحق مدنى فى هذه الدعاوى بوجه عام .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION 22-2-1931 MM. A. Fahmy Pacha (Prés.) ; K. Ibrahim Bey (V. Prés.) ; Soudan, A. Rached Pacha, A. Amin Bey (C.C.). I. Intérêt — Usure — Partie civile — Irrecevabilité de l'action en dommages-intérêts. II. Cassation — Partie civile dans une affaire d'usure —Jugement de rejet de son action — Inadmissibilité du pourvoi en cassation. (Art. 294/3 (bis) C.P.). I. La jurisprudence constante de la Cour de Cassation ne reconnaît pas aux emprunteurs à intérêts usuraires le droit de se constituer parties civiles dans les poursuites exercées contre ceux qui prêtent habituellement à usure. La raison de cette jurisprudence est que l'on ne peut concevoir qu'une telle infraction puisse causer un préjudice quelconque à une personne déterminée. Les emprunteurs ne peuvent que se faire restituer par l'entremise du Tribunal Civil ce qu'ils ont payé en plus du taux légal. Donc, si la partie civile demande une indemnité—tout en se réservant le droit de revendiquer ce qu'elle a payé en plus du taux légal,—son action sera irrecevable, particulièrement en l'espèce. II. Lorsque l'action publique est intentée contre un prêteur à usure et que l'emprunteur se constitue partie civile demandant une indemnité —tout en se réservant le droit de revendiquer ce qu'il a payé en plus de l'intérêt légal,— si le prévenu soulève l'exception d'irrecevabilité de l'action civile, et que le tribunal, rejetant cette exception, considère l'action comme recevable en la forme et, statuant sur le fond, acquitte le prévenu et déboute la partie civile, cette dernière ne saurait être admise à se pourvoir en cassation contre ce jugement, car la continuation de l'instance ne peut avoir en fin de compte aucun résultat, étant donné qu'il est de jurisprudence constante en cour de cassation que les emprunteurs ne peuvent d'une manière générale se constituer partie civile dans de telles actions(7)

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 352
صفحة 350
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٥٠–٣٥٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1931

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا