شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية والثلاثون/حكم
حكم ص ٣٤٨–٣٤٩

مواد مخدرة : ( ١ ) القصد الجنائى فى الجريمة . ( ٢ ) الحيازة والاحراز . حدودهما . ( ٣ ) احراز الزوجة لمواد مخدرة مملوكة لزوجها اخفاء لجريمته . وجوب العقاب اطلاقا بغض النظر عن الباعث .

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
٥ — ٢ — ١٩٣١
المواد
( المادة ٣٥ قانون رقم ٢١ سنة ١٩٢٨ )

المبادئ المستخلصة

١ — ان القصد الجنائى فى جريمة احراز المواد المخدرة ليس شيئا آخر غير علم المحرز بأن المادة مخدرة . فكلما وجد احراز مادى وثبت علم المحرز بأن المادة هى من المواد المخدرة فقد استوفت الجريمة وحق العقاب . ٢ — الحيازة المذكورة بالفقرة السادسة (ب) من المادة ٣٥ من القانون رقم ٢١ سنة ١٩٢٨ معناها وضع اليد على الجوهر المخدر على سبيل الملك والاختصاص (Possession) ولا يشترط فيها الاستيلاء المادى بل يكون الشخص حائزا ولو كان المحرز للجوهر شخصا آخر نائبا عنه . أما الاحراز (Détention) المذكور بنفس الفقرة فمعناه الاستيلاء ماديا على الجوهر المخدر لأى باعث كان . ٣ — لم ينص القانون على عذر للزوجة إذا أحرزت المواد المخدرة محاباة لزوجها . فسيان أن تكون أحرزتها لاخفاء أثر جريمته أو لأى علة أخرى . وأن يكون احرازها لها طارئا أو غير طارئ طويل الأمد أو قصيره . فان القانون ينص على العقاب مطلقا ولا استثناء فيه (٦) .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION 5-2-1931 MM. A. Fahmy Pacha (Prés.) ; M. Wahba Bey, M. A. Sourour Bey, A. Amin Bey, S. S. Soliman Bey (C.C.). Substances stupéfiantes : I. Intention criminelle. II. Possession et détention—Limites. III. Détention, par l'épouse de substances stupéfiantes appartenant à son mari pour cacher son délit—Infliction de la peine dans tous les cas, sans tenir compte du mobile. (Art. 35 de la Loi No. 21 de 1928.) I. En matière de délit de détention de substances stupéfiantes, l'intention criminelle n'est autre chose que la connaissance, par le détenteur, que la substance est stupéfiante. En conséquence toutes les fois qu'il y a détention matérielle et qu'il est prouvé que le détenteur savait que la substance est stupéfiante, les éléments de ce délit se trouvent réunis et la peine doit être infligée. II. La " possession " dont il est parlé au paragraphe 6 (b) de l'article 35 de la Loi No. 21 de 1928 est le fait d'avoir la substance stupéfiante sous la main à titre de propriété et d'affectation. Pour une telle possession, le fait de détenir matériellement la substance n'est pas nécessaire : on est possesseur même si le détenteur de la substance est une personne autre, agissant pour le compte du possesseur. Quant à la " détention " dont il est question au dit paragraphe, elle signifie le fait matériel de posséder la substance stupéfiante, quelqu'en soit le mobile. III. La loi n'a pas prévu comme excuse la détention par la femme de substances stupéfiantes par complaisance pour son mari. En conséquence, que la détention ait pour mobile de cacher le délit de son mari ou qu'elle ait une autre cause, —que cette détention soit accidentelle ou non accidentelle,— qu'elle soit pour une longue ou pour une courte durée,— la loi inflige la peine d'une manière absolue et sans prévoir d'exceptions(6).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 349
صفحة 348
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٤٨–٣٤٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1931

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا