شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية والثلاثون/حكم
حكم ص ٣٤٦–٣٤٧

أسباب الاباحة . حق الدفاع الشرعى . دفعه بحجة الدفاع الشرعى .

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
٢٧ — ١١ — ١٩٣٠
المواد
( المادة ٢١٠ عقوبات )

المبادئ المستخلصة

اذا دخل المتهم فى منتصف الليل منزل المجنى عليه بوجه غير قانونى بواسطة التسلق وكان يحمل سلاحا وبقى فى المنزل مختفيا عن أعين من لهم الحق فى اخراجه . كان صاحب المنزل فى هذا الظرف فى موقف يبيح له حق الدفاع الشرعى عن نفسه وماله — والفرض أنه فى هذه الظروف لم يكن بحالة تمكنه من الاحتماء برجال السلطة العمومية . فاذا استعمل المجنى عليه هذا الحق فى الدفاع عن نفسه وماله فلا يجوز للمتهم أن يقابله بالاعتداء عليه بحجة الدفاع عن نفسه (٥) .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION 27-11-1930 MM. A. Fahmy Pacha. (Prés.) ; K. Ibrahim Bey (V. Prés.) ; M. Samy Bey, A. Mohammad Bey, A. Amin Bey (C.C.). Causes de justification — Légitime défense — Peut-on exciper de la légitime défense contre une légitime défense. (Art. 210 C.P.). Si l'inculpé entre illégalement à minuit dans la maison de la victime par escalade, tout en étant porteur d'armes, et se cache aux yeux de ceux qui ont le droit de l'expulser, le maître du logis doit être considéré dans ce cas comme se trouvant dans un état lui donnant le droit d'exercer la légitime défense de sa personne et de ses biens, car on présume que dans de telles circonstances, le maître du logis n'est pas en mesure de recourir à la protection des agents de l'autorité publique. Si donc la victime use de ce droit pour défendre sa personne et ses biens, l'inculpé ne saurait lui répondre par un attentat contre lui sous prétexte qu'il est lui-même en état de défense(5).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 347
صفحة 346
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٤٦–٣٤٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1931

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا