حكم ص ١١٥–١١٧
البيع — فسخه — مفعوله بالنسبة للغير — الدائنين المرتهنين — القانون المختلط — تأويله — التسجيل
- المحكمة
- محكمة استئناف مصر الاهلية — بهيئة مدنية
- التاريخ
- حكم رقيم ١٢ اكتوبر سنة ١٩٠٤
- المواد
- المواد ٢٧٠ و ٢٨٠ و ٣٠٦ و ٣٣٢ و ٣٣٤ و ٦١١ و ٦٢٠ من القانون المدنى
المبادئ المستخلصة
فسخ البيع يترتب عليه فسخ جميع الحقوق الصادرة من المشترى للغير على الشئ المبيع . اما ماورد فى القانون المختلط من أن الفسخ لايضر بحقوق الدائنين المرتهنين فانما يجب تأويله بان ذلك لا يكون اذا كانوا يجهلون السبب الذى ترتب عليه . لكن متى سجل عقد البيع وكان مذكورا فيه صريحا ان الثمن لم يدفع برمته فلا يمكن أن تضحى الحقوق المكتسبة والمحفوظة بالوجه القانونى ارضاء للدائنين المرتهنين الذين يكونون سجلوا رهنهم بعد ذلك وعلى ذلك فلا يستطيع البائع فى هذه الحالة الاخيرة ان يرفض رد المبالغ التى يكون استلمها لحسابه بدعوى حاجته اليها ليقوم بدفع الديون التى نشأ عنها رهن المشترى للعقار [ملاحظة مطبوعة بعد الموجز:] يراجع المادة ٤١٣ من القانون المدنى المختلط
صور الصفحات ١١٥–١١٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1905

