( ١ ) دعوى عمومية ودعوى مدنية . اتصال الحق فيهما بولاية القاضى . حق الطعن فى الأحكام بطريق النقض والابرام . ( ٢ ) محاكم الجنايات . شهود . حق الخصوم فى سماعهم ومناقشتهم . حدوده . سلطة المحكمة .
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- ٢٧ — ١١ — ١٩٣٠
- المواد
- ( المادة ٢٢٩ قانون تحقيق الجنايات ) ؛ ( المادتان ١٧ و ١٩ قانون تشكيل محاكم الجنايات )
المبادئ المستخلصة
١ — من المبادئ المقررة أن النيابة العمومية بعد أن تحرك الدعوى العمومية يتصل الحق فيها بولاية القاضى . فلا تملك النيابة بعد ذلك التصرف فيها ولا يتقيد القاضى بما تبديه من الطلبات فى أى شأن من شئونها . بل للمحكمة أثناء نظرها أن تطرح أقوال النيابة وأن تستدعى وتسمع أقوال أى شخص اذا رأت أن ضرورة ظهور الحقيقة تدعو اليه . وللنيابة اذا قدرت أنه قد وقع من الاجراءات ما يبطل الحكم أن تقدم عنه طعنا أمام محكمة النقض والابرام . ومن المبادئ المقررة أيضا أنه متى رفعت النيابة الدعوى العمومية ودخل فيها المدعى يطالب بحقه المدنى فقد اتصل حقه بولاية القاضى الذى يتعين عليه أن يسمع طلباته ويفصل فيها فاذا وقع اجراء يبطل الحكم كان للمدعى بالحقوق المدنية أن يطعن فى هذا الحكم بطريق النقض والابرام فى حدود المادة ٢٢٩ من قانون تحقيق الجنايات التى جاء نصها شاملا غير قاصر على حالة الحكم بالادانة . ٢ — نص الشارع فى المادة ١٠ من قانون تشكيل محاكم الجنايات على أن تقدم كل قضية جنائية لقاضى الاحالة بتقرير يرفق به قائمة بأسماء شهود الاثبات تبين فيها جليا الأفعال التى يجوز أن يطلب من كل واحد منهم أداء الشهادة عنها وأن تعلن صورة التقرير والقائمة لكل واحد من المتهمين . كما نص فى المادتين ١٧ و ١٩ من القانون المذكور على أن يعلن المتهم والمدعى بالحقوق المدنية كل منهما الآخر بقائمة الشهود المعلنة من قبلهما وأن يعلنا بها النيابة فى مواعيد عينها . ولا شك فى أن الشارع رأى فى ذلك ضمانا للعدالة بعدم المباغتة فى وقت المحاكمة . ومن حق محكمة الموضوع تحقيقا لهذه العدالة أن تراقب تنفيذ هذه النصوص وأن تتصرف بمقتضى حقها المطلق فى اجابة أو رفض طلب تقدم لها من المدعى المدنى لسؤال أحد الشهود عما سمعه وهو فى أودة الشهود .
Résumé (Français)
MM. A. Fahmy Pacha (Prés.) ; K. Ibrahim Bey (V. Prés.) ; M. Samy Bey, A. Mohammad Bey, A. Amin Bey (C.C.). I. Action publique et action civile — Déférée au pouvoir juridictionnel du juge saisi—Droit de recours en cassation. (Art. 229 du C.I.C.). II. Cours d'Assises — Témoins — Droit des parties à les entendre et à discuter leurs dépositions — Limites de ce droit—Pouvoir de la Cour d'Assises. (Art. 17 et 18 de la loi instituant les Cours d'Assises). I. Il est de principe que l'action publique —après avoir été mise en mouvement par le Ministère Public— se trouve être déférée au pouvoir juridictionnel du juge saisi. Après que le Ministère Public a pris cette mesure, son pouvoir, à l'égard de l'action, est épuisé, et le juge n'est pas lié par les demandes que le Parquet pourrait formuler au sujet de n'importe quelle question touchant l'affaire. Bien au contraire, le tribunal, au cours de l'instance, a le droit d'écarter les conclusions du Ministère Public, de citer et d'entendre toute personne dont il jugerait la présence nécessaire pour la manifestation de la vérité. Si le Ministère Public estime que la procédure suivie entraîne la nullité du jugement, il n'aura qu'à se pourvoir en cassation. Il est également de principe que lorsque le Ministère Public a saisi le tribunal d'une affaire et qu'une partie civile intervient dans l'affaire,
صور الصفحات ٣٤٢–٣٤٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1931

