شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية والثلاثون/حكم
حكم ص ٣٤١

قانون جنائى . مدى تطبيقه بالنسبة لمكان الجريمة . وقوع الجريمة كلها أو بعضها بالقطر المصرى .

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
٤ — ١٢ — ١٩٣٠
المواد
( المادتان ١/٢ و ٣ عقوبات )

المبادئ المستخلصة

نصت الفقرة الأولى من المادة الثانية من قانون العقوبات على أن هذا القانون تسرى أحكامه على " من يرتكب فى خارج القطر فعلا يجعله فاعلا أصليا أو شريكا فى جريمة وقعت كلها أو بعضها فى القطر المصرى " . وهذا النص صريح الدلالة على أن القانون المصرى هو وحده الواجب تطبيقه اذا كانت الجريمة التى ارتكبت وقع بعضها فى مصر والبعض فى بلدة أجنبية ( فينا ) . وحتى بفرض أن الجريمة وقعت كلها لا بعضها فالخارج فان مرتكبها الخاضع للأحكام المصرية متى عاد الى مصر حوكم على فعلته طبقا للقانون المصرى مادامت هى مما يعاقب عليه بقانون البلد الذى ارتكبت فيه (٣)

Résumé (Français)

MM. A. Fahmy Pacha (Prés.) ; M. A. El Guindy Bey, A. Amin Bey, A. H. Higazy Bey, A. Moukhtar Bey (C.C.). Loi pénale—Portée d'application quant au lieu de l'infraction — Infraction commise en tout ou en partie en Egypte. (Art. 2 paragraphes 1 et 3 C.P.). Aux termes du paragraphe 1 de l'article 2 du Code Pénal, les dispositions de ce code sont applicables à " ceux qui, par des actes accomplis à l'étranger, participent comme auteurs ou comme complices à une infraction commise en tout ou en partie en Egypte." Ce texte démontre clairement que le code égyptien est seul applicable lorsque l'infraction a été commise en partie en Egypte et en partie à l'étranger (Vienne). En supposant même que l'infraction a été entièrement consommée à l'étranger, si l'auteur de cette infraction est soumis à la juridiction égyptienne et qu'il retourne en Egypte, il sera jugé suivant les prescriptions de la loi égyptienne, pourvu que l'infraction soit punissable par la législation du pays où elle a été commise(3).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 341
صفحة 341
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٤١–٣٤١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1931

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا