شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية والثلاثون/حكم
حكم ص ٣٤٠

( ١ ) نقض . طعن النيابة فى حكم غيابى استئنافى . ميعاد الطعن يبدأ من وقت صيرورته نهائيا . ( ٢ ) ايقاف التنفيذ . ما يشترط فى الحكم السابق المانع من ايقاف التنفيذ .

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
٢٥ — ١ — ١٩٣١
المواد
( المادة ٢٢٩ تحقيق جنايات ) ؛ ( المادة ٥٢ عقوبات )

المبادئ المستخلصة

١ — اذا كان الحكم الصادر من المحكمة الاستئنافية غيابيا فميعاد الطعن فيه بطريق النقض لا يبدأ بالنسبة للنيابة من تاريخ صدوره بل من تاريخ صيرورته نهائيا فى حق المتهم . بمعنى أن الميعاد لا يبدأ الا بعد اعلان الحكم وانقضاء ميعاد المعارضة فيه (١) . ٢ — لا يصح أن يؤمر فى الحكم بايقاف تنفيذ عقوبة الحبس المقضى بها متى ثبت أن المتهم فى أى تاريخ كان سبق الحكم عليه بالحبس أكثر من أسبوع (٢) .

Résumé (Français)

MM. A. Fahmy Pacha (Prés.) ; M. F. Chafeï Bey, M. F. Hussein Bey, M. F. Youssef Bey, A. Amin Bey (C.C.). I. Cassation— Pourvoi du Ministère Public contre le jugement statuant en appel rendu par défaut— Le délai du pourvoi court à partir de la date où le jugement devient définitif. (Art. 229 C.I.C.). II. Sursis — Jugement antérieur empêchant le sursis. (Art. 52 C.P.). I. Le point de départ du pourvoi en cassation à l'égard du Ministère Public contre le jugement du tribunal d'appel rendu par défaut est fixé non pas à partir de la date de ce jugement, mais à partir de la date à laquelle il devient définitif à l'égard de l'inculpé ; c'est-à-dire que le délai court après que le jugement a été signifié et le délai d'opposition expiré(1). II. Le sursis à l'exécution de la peine de l'emprisonnement ne saurait être ordonné s'il est établi que l'inculpé a déjà été condamné à n'importe quelle date antérieure à un emprisonnement dépassant une semaine(2).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 340
صفحة 340
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٤٠–٣٤٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1931

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا