شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية والثلاثون/حكم
حكم ص ٣٣٤–٣٣٩

القسمة بين الغرماء . قائمة التوزيع الانتهائية . المناقضة فيها . جوازها . وجه المناقضة المسموح بها .

المحكمة
محكمة المنشية الجزئية — الجلسة المدنية والتجارية
التاريخ
٢٤ — ١ — ١٩٣١
المواد
( المادة ٦٤٤ مرافعات )

المبادئ المستخلصة

ان قانون المرافعات ولو لم ينص فى القسمة بين الغرماء [ع]لى جواز المناقضة فى قائمة التوزيع الانتهائية كما نص [ال]مادة ٦٤٤ على جوازها فى التوزيع على حسب درجات [ال]دائنين — غير أن القياس يقتضى أن يسمح بهذه المناقضة [فى] القسمة بين الغرماء . لأن اغفال النص عليها اغفال غير [م]تعمد . على أن هذا القياس يحتم بقاءها فى الحدود التى رسمتها [ال]مادة ٦٤٤ فلا تتناول أسبابا كان من الواجب تقديمها [ب]طريق الطعن فى القائمة المؤقتة — كالمنازعة فى صحة ديون آخرين (٢٤) .

Résumé (Français)

M. Abdel Aziz Mohammad, J. Distribution par voie de contribution — Règlement définitif—Opposition—Admissibilité — Motifs d'opposition permis. (Art. 614 C.P.C.C.). Quoique les dispositions du code de procédure civile relatives à la distribution par voie de contribution, ne prévoient pas l'opposition au règlement définitif, à l'instar de ce qui a été prévu par l'article 644 C.P.C.C. pour les distributions par voie d'ordre, il faut néanmoins, par analogie, admettre la possibilité de cette opposition pour les distributions par voie de contribution, car si les textes sont muets a cet égard, ce silence du législateur n'est pas intentionnel. Cette analogie cependant exige que l'opposition soit confinée dans les limites mêmes de l'article 644. Elle ne peut donc être basée sur des motifs qui auraient dû être invoqués par voie de contredit au règlement provisoire, tels que la contestation des autres créances(24).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 339
صفحة 334
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٣٤–٣٣٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1931

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا