شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية والثلاثون/حكم
حكم ص ٣٣١–٣٣٣

(١) اعلان . محل اقامة معلوم بالبلاد الأجنبية . وجوب الاعلان به . الاعلان بالنيابة باطل . (٢) استئناف . رفعه قبل انتهاء مدة المعارضة . التنازل عن المعارضة . جواز الاستئناف .

المحكمة
محكمة المنصورة الابتدائية — الدائرة المدنية الاستئنافية
التاريخ
١٩ — ١١ — ١٩٣٠
المواد
(المادتان ٩ و ٣٥١ مرافعات)

المبادئ المستخلصة

١ — اذا كان للخصم المقتضى الاعلان اليه محل بالبلاد الأجنبية معلوم عند المعلن وجب اعلانه به بالطريقة المبينة بالمادة ٩ مرافعات . أما اعلانه بالنيابة على اعتبار أنه ليس له محل معروف بالقطر المصرى فاجراء باطل يترتب عليه بطلان الحكم . ٢ — ان المادة ٣٥١ مرافعات لا تحرم التنازل عن طريق المعارضة للانتفاع بطريق الاستئناف. لأن المعارضة شرعت لمصلحة المعارض وبها يكون له طريقان للطعن فى الحكم الغيابى الصادر ضده فله أن يتنازل عن أحد …

Résumé (Français)

MM. A. Zaky bey, (Prés.); Ib. Loutfi, A. M. Ammar (J.J.). I. Sommation — Domicile connu à l'étranger — Obligation de signifier à ce domicile — Signification au Parquet nulle. II. Appel — Appel avant l'expiration du délai d'opposition — Renoncement à l'opposition — Appel recevable. (Arts. 9 et 351 C.P.C.C.) I. Si la partie à qui l'acte est signifié a, à l'étranger, un domicile connu, le dit acte doit lui être signifié de la manière indiquée à l'article 9 du C.P.C.C. Quant à faire la signification au Parquet sous prétexte qu'il n'a pas de domicile connu en Egypte, c'est là une procédure nulle entraînant la nullité du jugement. II. Les prescriptions de l'article 351 C.P.C.C. ne défendent pas de renoncer au recours par la voie de l'opposition pour user seulement de la voie de l'appel. L'opposition a été instituée par le législateur au profit de l'opposant, lequel se trouve avoir devant lui deux voies de recours contre le jugement par défaut rendu à son encontre. Il a donc le droit de renoncer à l'une de ces deux voies de recours pour n'user que de l'autre. Aucun préjudice ne peut en résulter à son adversaire. Admettre le contraire serait fermer devant lui la voie de l'appel, alors qu'il s'était déjà fermé à lui-même la voie de l'opposition par son désistement. Il serait donc ainsi privé des deux voies de recours, ce qui serait contraire à l'équité(23).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 333
صفحة 331
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٣١–٣٣٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1931

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا