شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية والثلاثون/حكم
حكم ص ٣٣٠

مشتبه فيه . اتجار بالمخدرات . انذاره . عود . مراقبة البوليس .

المحكمة
محكمة المنيا الابتدائية — دائرة الجنح والمخالفات
التاريخ
١٣ — ٤ — ١٩٣٠
المواد
(المادتان ٢ و ٩ قانون رقم ٢٤ سنة ١٩٢٣)

المبادئ المستخلصة

تطبق الفقرة الأخيرة من المادة التاسعة من القانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٢٣ الخاص بالمتشردين والمشتبه فيهم على الأشخاص الذين أنذروا لاعتبارهم تجارا فى المخدرات وهم الوارد ذكرهم فى المادة ٦/٢ من هذا القانون اذا عادوا للاتجار بها بعد هذا الانذار ، وذلك لأن الشارع انما قصد بالمادة التاسعة بيان مايبنى على مضى المشتبه فيه فى أعماله الجنائية بعد انذاره وقد أتى نص الفقرة الأخيرة من هذه المادة عاما فلا يتأتى مع هذا القول بقصر مدلولها على الأشخاص المنوه عنهم بالفقرة الخامسة من المادة الثانية والالفات غرض الشارع من تقرير عقوبات على أشخاص معينين يرمى الى حماية المجتمع من نتيجة اجرامهم وهم المتجرون بالمخدرات (٢٢)

Résumé (Français)

MM. M. Ismail Bey, (Prés.); A. Osman Bey, J. Guirguis (J.J.). Personne suspecte—Commerce de stupéfiants — Avertissement — Récidive — Surveillance de la police. (Arts. 2 et 9 de la Loi No. 24 de 1923.) La disposition de l'article 9 in fine de la Loi No. 24 de 1923 relative aux vagabonds et aux personnes suspectes, s'applique aux personnes ayant reçu un avertissement pour avoir été considérées comme se livrant au commerce illicite des stupéfiants, —(personnes visées à l'article 2 paragraphe 6 de la dite loi),— si elles reprennent ce commerce après avoir reçu l'avertissement. En effet, l'intention du législateur, dans l'article 9 de cette loi, est d'indiquer la conséquence qui résultera pour la personne suspecte du fait que, malgré l'avertissement, elle continue à déployer la même activité criminelle. Le texte de cet article est conçu, in fine, en termes généraux. Dans ces conditions, on ne saurait soutenir que l'article 9 s'applique exclusivement aux personnes mentionnées au paragraphe 5 de l'article 2. Autrement, ce serait mettre en échec le but du législateur qui a voulu châtier une certaine catégorie de personnes,—les trafiquants de stupéfiants — en vue de protéger la société contre les conséquences de leur activité criminelle(22).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 330
صفحة 330
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٣٠–٣٣٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1931

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا